«تضامن النواب» تنتهي من تعديل المادة ٢٤ من قانون ذوي الإعاقة
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من مناقشة المادة ٢٤ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ عضوا، والمتعلقة بإلزام الدولة وأجهزتها وأصحاب العمل بتعيين نسبة ٥٪ على الأقل من المعاقين.
وأجرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة النائب عبد الهادى القصبى عددا من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بدلا من "الجهات الحكومية وغير الحكومية" تعيين نسبة ٥٪ من المعاقين .
ووافقت اللجنة على إلزام أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عاملا فأكثر يعملون في "مكان واحد"، بتعيين نسبة ٥٪، وحذف جملة " أو أماكن متفرقة" .
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:
"تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر يعملون في مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التي ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه في المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذو إعاقة إخطار الجهة المختصة، بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من إلحاقه بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
ويقوم المجلس بالإشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التي نظمها هذا القانون في تشغيلهم.