رئيس التحرير
عصام كامل

«المجتمعات العمرانية» ترفض تنفيذ حكم قضائي بإعادة قطعة أرض لمستثمر

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية

رفضت هيئة المجتمعات العمرانية، تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يلزمها بإعادة قطعة أرض مساحتها 18.45 فدان بالمدخل الشرقى لمدينة الشيخ زايد، لأحد المستثمرين، بعد أن قضى الحكم بإلغاء قرار الهيئة بسحب الأرض منه ومنحها لمستثمر آخر بسعر أقل.


وتضمن الحكم الصادر في الدعوى رقم 69898 لسنة 68 ق، المقامة من محمد جمال سيد عبد السميع، الممثل القانوني لشركة أركان للتنمية العقارية، ضد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة أرست عليه عطاء في المزايدات بالمظاريف المغلقة لشراء قطعة أرض بالمدخل الشرقى لمدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع عمرانى متكامل فيلات، وصدر له أمر الإسناد بتاريخ 23 مارس 2014، إلا أنه لم يبلغ بذلك إلا بتاريخ 3 أبريل 2014، وأنه نظرا لما يترتب عليه من التزامات بدءا من تاريخ صدور أمر الاسناد تتثمل في استكمال نسبة الـ 10% و2% مصاريف إدارية و1% مجلس أمناء من ثمن الأرض خلال 30 يوما من أمر الإسناد، فقد تقدم بالتظلمين رقمى 82095 و3402 يومى 15 و20 أبريل 2014 لهيئة المجتمعات العمرانية لحساب مهلة الـ 30 يوما من تاريخ العلم بأمر الاسناد وليس من يوم صدوره، إلا أنه أخطر برفض طلبه مما اضطره إلى إقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم لصالحه.

وأكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها أن الشروط العامة للمزايدة حددت مهلة شهر يقوم خلالها الراسى عليه المزاد باستكمال سداد 10% و2% مصاريف إدارية و1% مجلس أمناء من قيمة الأرض، بدءا من تاريخ صدور أمر الاسناد وفى حالة عدم الالتزام بالسداد خلال هذه المدة يتم توقيع جزاء إلغاء التخصيص وفسخ العقد دونما حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائى.

وأضافت المحكمة، أن التفسير الصحيح لهذا الالتزام تبدأ من تاريخ اتصال علم الراسى عليه المزاد بأمر الاسناد وليس من تاريخ صدوره الفعلى، موضحة أن قرار اللجنة العقارية بالمجتمعات العمرانية أصدرت القرار رقم 36 بتاريخ 16 يوليو 2014 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض موضوع الدعوى استنادا إلى مخالفة المدعى بسداد التزاماته المالية خلال المدة المحددة، رغم أن الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بطلب مهلة للدفع عارضا سداد 5 مليون جنيه بشيك مقبول الدفع وشيك آخر شخصى بالمبلغ المتبقى محملا بالاعباء المالية، وبالتالى فإن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء أمر اسناد الأرض له رغم إثبات المدعى جديته في السداد يتنافى مع لزوم مراعاتها كطرف متعاقد لمبدأ حسن النية بتعسفها في استعمال حقوقها الناشئة عن العقد محل الدعوى ومخالفتها للتفسير الصحيح للإرادة المشتركة للمتعاقدين، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد مرور القرار المطعون فيه بالإجراءات المقررة بالتصديق عليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية أو من يفوضه، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغاء قرار إلغاء تخصيص الأرض لشركة اركان العقارية ومنحها لشركة يوان.

ورغم ما تضمنه الحكم فإن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت تنفيذه معللة ذلك بما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى للهيئة من صعوبة التنفيذ بعد أن تم تخصيص الأرض لمستثمر آخر، وان السبيل الوحيد لتنفيذ الحكم لصالح شركة اركان يكون بطريق التعويض الذي تقدره المحكمة.

وفى السياق ذاته، لجأ الممثل القانونى لشركة أركان للتنمية العقارية لإقامة الجنحة رقم 17983 لسنة 2016 بمحكمة جنح 6 أكتوبر لحبس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى يلزمه بإعادة الأرض المخصصة له من قبل الهيئة.
الجريدة الرسمية