رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية النواب» تحسم الجدل بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.. تواجه إشكالية في تصعيد النائب عمرو الشوبكى.. وتوقعات بإجراء انتخابات تكميلية.. والقرار الأخير بعد كتابة التقرير النهائي

أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من أزمة بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عقب صدور حكم من محكمة النقض يقضى ببطلان عضويته وإعلان فوز منافسه عمرو الشوبكي.


وكان رئيس مجلس النواب، على عبد العال، أحال الأمر إلى اللجنة التشريعية، وذلك بعدما كشف النائب مرتضى منصور، عن وجود حكم آخر صادر من محكمة النقض يقضى بصحة عضوية نجله أحمد مرتضى، مقدما عددا من المستندات خلال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع قبل الماضى.

ومن جانبها أعلنت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها مساء أمس السبت، عن تأييدها لتنفيذ الحكم فيما يتعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، دون أن تقرر تنفيذ الحكم فيما يتعلق بتصعيد عمرو الشوبكي محله.

واستعرضت اللجنة، الدراسة القانونية التي أعدتها الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي كانت اللجنة كلفتها بإعدادها لبحث الأزمة بشأن الحكمين المحالين إلهيا فيما يتعلق بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، حيث الأول الخاص ببطلان عضويته، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى، والثانى الخاص ببطلان بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية في الجولة الأولى.

تطبيق الحكمين

وانتهت اللجنة في جلسة السبت، إلى أن الحكمين ليسا متضاربين وليس متناقضين، ويجوز تطبيقهما معا، دون الدخول في تفاصيل الحكم، وذلك وفق المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة بعد مداولات ومناقشات مع الأعضاء.

وانتهت الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزى إلى دراسة قانونية شاملة من جميع الأطراف، وتوصلت إلى شبهات عدم دستورية بالحكم الصادر من محكمة النقض، وأعدت تقريرا بهذا الشأن.

وأكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، أنه تم دراسة الحكم الصادر من جميع الجهات وفق الدستور والقانون، بناءً على تعليمات رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة.

النصوص القانونية

وأضاف فوزى أنه تم الإضطلاع على نص القانون 24 لسنة 2012، في شأن إجراءت الطعن على إجراءات عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والصادر في عهد المشير محمد حسين طنطاوى، وذلك في المادة 11، والتي تنص على أن تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إدا تبين لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك، وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض مجلس الشعب أو مجلس الشورى بحكمها، وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضو...

 وأيضا المادة 12، التي تنص على أنه إذا أبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجرى انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقًا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها، أما إدا أبطل تعيين أحد الأعضاء يجوز لرئيس الجمهورية تعيين بديلًا عنه.


كما تضمنت الدراسة نص الدستور المعمول به بمادته (107) والتي تنص على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم، وفى المادة(108) التي تنص على أنه إذا خلا مكان عضو مجلس النوابـ قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.


كما تضمنت الدراسة القانون 46 لسنة 2014 بالمادة المادة الثانية والتي تنص على أن يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وأيضا المادة (25) والتي تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.


وفى السياق ذاته اعتمدت الدراسة على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادى عشر بالفصل الأول بالمادة 352 والتي تنص المادة 352 على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقًا لحكم المادة 383 من هذه اللائحة، والمادة 384 والتي تنص على أن يخطر رئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.


كما اعتمدت الدراسة على المادة 392 والتي تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


وأكدت الدراسة أنه بهذه النصوص من كل من القوانين والدستور واللائحة الداخلية لم تنص أي منهم بمنح المحكة حق تصعيد أي من الأعضاء بديلًا عن من يتم إٍقاط عضويته، ومن ثم تضمن تقرير الأمانة الفنية عن واقعة أحمد مرتضى منصور عدم حق المحكمة في تصعيد النائب عمرو الشوبكى، وإنما يقوم رئيس المجلس بإعلان خلو المقعد وعمل انتخابات تكميلية على ذات المقعد.


وتضمن التقرير بحسب المستشار محمود فوزى للأعضاء، أنا الدراسة والبحث القانونى الذي تم إجراؤه تضمن الاعتماد على هذه النصوص وتم عرضه على الأعضاء ليكون تحت بصرهم، مؤكدًا على أن الأمانة الفنية رأت أنه لا تعارض بين الحكمين، ويمكن تنفيذ الحكم الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى خاصة أن الحكم واجب النفاذ، ولكن الإشكالية المتعلقة بهذا الأمر عن كيفية تنفيذ الحكم في ظل تقدم وكيل النائب أحمد مرتضى بالتماس وتم تحديد جلسة له يوم 20 سبتمبر المقبل.

تصعيد عمرو الشوبكى

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بتنفيذ حكم تصعيد عمرو الشوبكى، قال فوزى: "واجهتنا عقبات قانونية بحسب ما شرحت تتمثل في أن محكمة النقض استندت إلى نص المادة 12 من قانون 24 لسنة 2012 وهذا القانون سابق على الدستور، لافتا إلى أن القانون 46 لسنة 2014 بمادته 2 و25 لا يمنح حق التصعيد ولكن إخطار رئيس المجلس بخلو المقعد، والذي يترتب عليه وفق القانون إجراء انتخابات تكميلية وليس تصعيد أي من الأعضاء مكانه.

يأتى ذلك في الوقت أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن اللجنة انتهت لعدم وجود أي تعارض بين الحكمين الصادين بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى، وسيتم كتابة تقرير نهائى بهذا الأمر متضمن رأى الأمانة الفنية من الناحية القانونية وسيتم رفعه لرئيس المجلس وللأعضاء حق تقرير المصير النهائى بشأنه.
الجريدة الرسمية