تغريم رئيس «التأمين الصحي» لرفضه علاج 3 أطفال
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن حجية الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام، وأن هذه الأحكام تتمتع بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك.
وقضت المحكمة برفض ثلاثة اشكالات مقدمة من رئيس هيئة التأمين الصحى ضد ثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة لعلاج ثلاثة أطفال من مرض نادر وتغريمه 2400 جنيه بواقع 800 جنيه في كل أشكال ( الحد الأقصى الذي نص عليه القانون ) وألزمته المصروفات.
وكانت المحكمة أصدرت الحكم الأول بعلاج الطفل وليد غيث من مرض نادر والحكم الثانى بعلاج الطفلة سحر سعيد على من مرض نادر آخر والحكم الثالث للطفلة رمزية عبد المجيد بدفع مصاريف الانتقال من منزلها إلى المركز الذي تجرى فيه الغسيل الكلوى إلا أن التأمين الصحى استشكل في التنفيذ.