رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الحكم بحبس 10 متهمين 3 سنوات لرفضهم اتفاقية ترسيم الحدود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أودعت محكمة جنح بولاق الدكرور، حيثيات حكمها على 10 متهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالمشاركة في تظاهرات 25 أبريل الماضي الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي آلت بموجبها إدارة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.


وقالت المحكمة إن قوات الأمن نشرت عناصرها السرية والنظامية مدعومة بقوات الأمن المركزي بمحيط عدد من الميادين والشوارع المهمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومنها شارع ناهيا حيث تجمع أكثر من 100 شخص وقطعوا الطريق العام رافعين لافتات منددة بالاتفاقية، وعقب مطالبتهم بإنهاء تجمعهم رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية والتعدي على القوات بإلقاء الحجارة والألعاب النارية، وحال قيام القوات بتفريق تجمهرهم استمروا في الهتاف والتعدي على القوات، تمكنت القوات من خلال المواجهات مع المشاركين في التجمهر من ضبط عدد منهم.

وأوضحت أن التظاهرات التي خرجت في 25 أبريل ببعض المناطق الرئيسية من بينها منطقة بولاق الدكرور -محل الواقعة- عبارة عن دعوات من قبل تنظيم الإخوان "الإرهابي" وبعض القوى السياسية الموالية لها، بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ونشر الشائعات والأكاذيب حول الإجراءات التي اتبعتها مؤسسات الدولة حيال الاتفاقية والتشكيك في مصداقيتها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة المرور وقطع الطريق العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والاعتداء على منشآت الدولة ومنعها من أداء عملها.

فيما أكدت المحكمة أن المتهمة الثانية ميريت عبد المولى، اعترفت بأنها أحد أعضاء حركة 6 أبريل وشاركت في المظاهرة، وحضرت تنفيذا للدعوة للتظاهرة، كما أقر المتهم حمدي قشطة أنه من عناصر حركة 6 أبريل، وعضو بحزب الدستور وأنه قام بالحشد والدعوة لذلك التجمهر، وأنه تواجد لدفع الحشد لذلك التجمهر، إلا أنهم أنكروا ذلك في التحقيقات.

وأضافت المحكمة أن المتهم الرابع أقر في محاضر الشرطة بانتمائه لحركة حازمون، ومشاركته في الدعوة في التظاهرة من خلال رسائل ومكالمات عبر الهاتف الجوال.

كما أقر المتهمون الخامس والتاسع والسادس والثامن بانتمائهم لجماعة الإخوان، وتواجدهم بالمكان للمشاركة في التجمهر الذي دعت إليه الجماعة.

واطمأنت المحكمة لتحريات ضابط الأمن الوطني واستندت إليها كدليل في القضية مع بقية الأدلة من أقوال شهود الإثبات، موضحة أن التحريات أسفرت عن اضطلاع قيادات التنظيم الإخواني "الإرهابي" وأعضاء ما يسمونه اللجنة الإدارية العليا للتنظيم بالاتفاق مع قيادات بعض القوى الإيثارية المناهضة الأخرى الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية على استغلال الاتفاقية الأخيرة لترسيم الحدود لإثارة جمهور المواطنين ضد الدولة والنظام القائم.

وردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني بأن النيابة العامة أصدرت قرارا بحجز المتهمين لحين ورود التحريات، وذلك قبل مباشرة التحقيقات فضلا عن أن المحكمة تطمئن لأقوال مجرى التحريات بشأن الواقعة.

ولفتت إلى أن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم في تحقيقات النيابة، واعتبرت أن الإنكار القصد منه درء الاتهام والإفلات من العقاب وإثارة الشك فيما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت.

وعن تهمة تغيير مبادئ الدستور وقلب نظام الحكم، قالت المحكمة إن الأوراق جاءت قاصرة في بيان الأفكار التي تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية أو النظم السياسية الخاصة بها أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظام الدولة الأساسية ما ينتفي معه أحد أركان هذه الجريمة فتقضي المحكمة بالبراءة من ذلك الاتهام.

وأضافت أن الأوراق خلت من بيان الأخبار أو البيانات أو الإشاعات الكاذبة وماهية الوسائل المستخدمة في إذاعتها ونشرها الأمر الذي تنتفي معه أركان تلك الجريمة وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين من ذلك الاتهام.

أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهمين إحراز أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون بيان تلك الأسلحة ولاسيما أنه لم يضبط بحوزتهم أي سلاح كما أنه لم يشهد أي من ضباط الواقعة أو مجري التحريات على أن المتهمين كان بحوزتهم أي سلاح أو سيطرتهم مما تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهمين لتقضى بالبراءة من ذلك الاتهام.

وانتهت إلى إدانتهم عملا بنص المادتين من القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا على المتهمين بحبس كل متهم لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والمصادرة لما أسند إليهم من اتهامات التظاهر بدون تصريح والتجمهر.

وبرأت المحكمة المتهمين من اتهامات تغيير مبادئ الدستور وقلب نظام الحكم، والترويج لأخبار كاذبة وشائعات، وحيازة أسلحة.
الجريدة الرسمية