رئيس التحرير
عصام كامل

«قضايا الدولة» تشكل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم شئونها.. تؤكد: إشراف الهيئة على الإدارات القانونية دستوري.. تطالب بصياغتها عقود الدولة لتشجيع المستثمرين.. تطالب «النواب» بتنظ

فيتو

أكد المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الإعلامية، أن قضايا الدولة شكلت لجنة من كبار مستشاريها لإعداد مشروع قانون جديد ينظم كافة شئونها واختصاصاتها بما يتفق وحكم المادة 196 من الدستور، لاسيما تلك الاختصاصات الجديدة التي أُسندت إليها بموجب هذا النص الدستوري.


وأوضح أن اللجنة المذكورة أشرفت على إنجاز مشروع القانون الجديد، مضيفا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى مجلس النواب بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضاف، في بيان صدر اليوم السبت، أن اختصاص قضايا الدولة بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها هو أحد الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري لقضايا الدولة في المادة 196، مشددًا على أهمية هذا الاختصاص.

وتابع: "لاحظ المشرع الدستوري أن دورة التقاضي في الدعاوى التي تكون الدولة طرفًا فيها تتعرقل في مرحلة إعداد مستندات الدعاوى ووقائعها"، لافتا إلى أن كثيرًا ما يتم حجب هذه المستندات عن قضايا الدولة، كما يحدث كثيرًا أن يتم إرسالها لقضايا الدولة مشوبة بالأخطاء وعدم الدقة، وهذه المرحلة المهمة تقوم بها الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة، وتؤثر - سلبًا - على دور قضايا الدولة في النيابة عن الدولة في هذه الدعاوى.
وأشار إلى أن المشرع الدستوري رأى أن قضايا الدولة هي الأقدر على ضبط هذه المرحلة، ومعالجة أوجه القصور التي تشوبها، وأسند إليها الإشراف على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة.

الإدارات القانونية

وأكد أنه بموجب هذا الاختصاص يتم إسناد الإشراف الفني على العمل القانوني للإدارات القانونية إلى مستشاري قضايا الدولة الذين تتوافر لديهم الخبرة القضائية والقدرة على ضبط العمل القانوني بها، وهذا الإشراف ليس ندبًا بمعناه المعروف، ولن يكلف خزانة الدولة أي مقابل مالي مثل ندب المستشارين والخبراء الذي يكون بمقابل مالي، بل سيكون عملهم القضائي في الإشراف الفني مجرد تنفيذ للاختصاص الدستوري مقابل رواتبهم التي يتقاضونها.

وأوضح أنه يقتضي تفعيل هذا الاختصاص أن ينظم القانون الجاري إعداده عملية الإشراف الفني ونطاقها الموضوعي والزمني ببيان الموضوعات التي تتولى قضايا الدولة الإشراف عليها في الإدارات القانونية وآليات هذا الإشراف بما يجعله إشرافًا حقيقيًا يحقق القصد التشريعي المبتغى وبما يضبط عمل الإدارات القانونية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد"عبد اللطيف" أنه يترتب على المعالجة التشريعية المطلوبة لهذا الاختصاص عدة مزايا أهمها سرعة تنفيذ الإدارات القانونية لواجبها في تجهيز المستندات الصحيحة والوقائع الموضوعية وإحالتها للقسم المختص بقضايا الدولة، وبالتالي اختصار الوقت المهدر وتقليل مدة الفصل في القضايا.

تدقيق المعلومات
وأضاف أنه يترتب على المعالجة التشريعية أيضا تدقيق المعلومات واستيفاء المستندات بطريقة سليمة وكاملة، ويترتب على ذلك المحافظة على حقوق الدولة والمتقاضين بتقديم المستندات والمعلومات الصحيحة التي تفيد في إظهار وجه الحق في الدعوى، فضلا عن ضبط العمل بالجهاز الإداري للدولة بوجود العين الرقيبة المبصرة لقضايا الدولة التي لا تغفل عن ذلل أو تتغافل عن خطأ، وهو ما يمثل دورًا وقائيًا من المخالفات وكاشفًا ورادعًا لأي مخالفة يتم اكتشافها باتخاذ الإجراء القانوني الواجب حيالها.

عقود الدولة

من جانبه، أكد المستشار الدكتور مظهر فرغلي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو اللجنة الإعلامية لهيئة قضايا الدولة، أن اختصاص قضايا الدولة بصياغة مشروعات العقود التي تُحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، من ضمن الاختصاصات التي أسندها المشرع الدستوري إليها في المادة 196.

تلافي الأخطاء

وأشار في تصريح صحفي إلى الأهمية القصوى لهذا الاختصاص الذي طالما نادى الفقيه بإسناده إلى قضايا الدولة لتلافى الأخطاء الفادحة التي تقع في بعض عقود الدولة ويترتب على الحكم ببطلانها نتائج وخيمة على الخزانة العامة وعلى سير المرافق العامة.

التحكيم الدولي
ولفت إلى أنه على مدى العقود الماضية، صدرت عدد من الأحكام القضائية التي أبطلت عقودًا كبرى للدولة، خاصة في عقود الاستثمار، ما نتج عنه لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي بطلبات تعويض ضخمة،، وتكلفت الدولة أعباءً مالية جسيمة تعرقل جهودها في تسيير مرافقها العامة.

عيوب في الصياغة

وأوضح أن السبب الرئيسي في غالبية الأحكام الصادرة بإلغاء هذه العقود هو عيب في صياغتها أو إهمال إجراءات قانونية أو شكلية واجبة الاتباع، أو لم يتم إحكام ضمانات الدولة كطرف في العقد عن جهل بأصول الصياغة القانونية وعدم امتلاك المقدرة القانونية لضبط شروط وبنود العقود لاسيما في العقود مع الشركات والأفراد الأجانب والتي تتضمن شروط تحكيم أو تخضع لاتفاقيات استثمار توجب الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم لدى مراكز تحكيم أجنبية، والتي تحتاج إلى خبرات خاصة في هذا المجال.

وأضاف المستشار الدكتور مظهر فرغلي، أن المشرع الدستوري انتبه لذلك في الدستور الحالي، ووجد أن أفضل الحلول لهذه الإشكالية أن يُسند إلى قضايا الدولة الاختصاص بصياغة عقود الدولة بما لها من خبرات قانونية كبيرة متراكمة عبر السنين، مكتسبة من آلاف المنازعات التي تولتها في مجال العقود بساحات التحكيم الدولي والداخلي ومن أحكام المحاكم الأجنبية والمحلية.

ولفت إلى أنه بموجب هذا الاختصاص، تقوم قضايا الدولة بمراجعة وتدقيق بنود العقود وضبط ألفاظها وعباراتها وما يتصل بها من اشتراطات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، وتشمل المراجعة الإجراءات التي تسبق العقد وجميع ما يعتبر جزءًا منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون، ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده أو استكمال النقص في تغطية بعض الشروط، تجنبًا للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية مما يؤثر تأثيرا كبيرا على الخزانة العامة.

وأشار إلى أنه يترتب على ذلك حسن سير المرافق العامة بانتظام، بضبط الالتزامات المتبادلة وغلق سبل النزاع وتعطيل المرافق العامة، وإنهاء أي ثغرات قد يلج منها المتعاقدون مع الدولة ممن يستبيحون المال العام.

وطالب مجلس النواب أن يستجيب لما تعرضه قضايا الدولة في مشروع قانونها الجديد وأن يسارع إلى تنظيم تلك الاختصاصات بما يكفل تحقيق المقاصد الدستورية.
الجريدة الرسمية