محامي المتهم الـ42 في «أحداث بولاق» يدفع بانعدام جريمة القتل العمدي
قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة: إن المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون.
وجاء رد القاضي، تعليقًا على ما أشار اليه دفاع المتهم 42 بأنه سيترافع مع تمسكه بسماع الضابط مصطفى داوود، ليضيف القاضي بأن القانون يكفل للدفاع إبداء كافة طلباته بما فيها سماع الشهود جميعهم قبل إغلاق باب المرافعة.
ودفعت المرافعة عن المتهم أحمد جاد طه، بعدد من الدفوع، منها الدفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، والدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا.
كما شملت المرافعة، الدفع ببطلان أمر الإسناد والإحالة بحق المتهم لعدم وجود أدلة قوية، والدفع بانعدام تحريات المباحث وعدم جديته من قبل الأمن الجنائي والوطني، وتناقضها مع ماديات الدعوى، ولكونها "سماعية" وأنها لا ترتقي لوجدان القاضي الجنائي.
ودفع كذلك بانعدام أركان جريمة الشروع في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي، وانعدام أركان جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها، الدفع بانعدام الجريمة الخاصة بكل من تعرض وسائل النقل للخطر والمنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما دفع بانعدام جريمة القتل العمدي والإصرار عليها في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي لعدم توافر نية إزهاق الروح، وانقطاع علاقة السببية، انعدام أركان جريمة فعل الإصرار بركنيها المادي والعنوي، لعدم توافر فعلي الإصرار والترصد بحق المتهم، وإنعدام أركان جريمة المشاركة في القتل بركينها المادي والمعنوي، انتفاء أركان جريمة الإتلاف. وانعدام جريمة الترهيب والتخويف والبلطجة بركنيها المادي والمعنوي.
وأشارت المرافعة لدفعها بانعدام أركان جريمة حيازة أسلحة وذخيرة، وانعدام معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث "كوبري 15 مايو و6 أكتوبر" ومنطقة بولاق أبو العلا، لبيان ملابسات إطلاق النار، وهو الدفع الذي علقت عليه المحكمة مطالبة الدفاع بإعادة صياغته، موضحًا بأن الإجراء لم يتم ليتم الدفع ببطلانه وانعدامه وان الدفع في تلك الحالة هو الدفع بعدم إجراء المعاينة وليست الإنعدام.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.