رئيس التحرير
عصام كامل

عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة عيد الفطر وثورة 30 يونيو.. الإفراج يشمل القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.. تشكيل «لجنة عليا» من الداخلية لبحث مستحقي العفو.. والحكم «النهائي البات» ضمن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض الفئات بمناسبة عيد الفطر، وثورة 30 يونيو.

نص القرار

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، 5 يوليو، على أن يشمل العفو فئتين أولهما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال ١٤٣٧ هجرية أو حتى ٢٣ يوليو الجاري ١٥ سنة ميلادية، ويوضع الخارج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

وأشار القرار إلى أن الفئة الثانية التي شملها العفو، تضم المحكوم عليهم بالعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال ١٤٣٧ هجرية أو ٢٣ يوليو متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبذلك ألا تقل مدة التنفيذ عن ٦ أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون، أو كان محكوما بها عليه، ويشترط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

لا تسري على تلك الفئات
ونصت المادة الثالثة من القرار على ألا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات، والجنح التي تهدد أمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة والتزوير والمخدرات، وتعطيل المتغيرات والأسلحة والذخائر والدعارة والكسب غير المشروع.

ونصت المادة الرابعة على أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون سلوكه داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون خطرا على الأمن العام فضلا عن سداد جميع الالتزامات والمالية، وأخيرا نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.
شروط العفو
ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن، وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وأوضحت مصار أمنية، أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات، والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

غسل الأموال
وأشارت المصادر إلى أن القرار لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

واشترط العفو على المحكوم عليه، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وتابعت المصادر، إن قرارات العفو السيادي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفي عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

وأوضحت المصادر أن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة، أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام، يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
الجريدة الرسمية