رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الخدمة المدنية يحدد الحد الأدنى للندب في الجهات الإدارية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم

كشفت مصادر مسئولة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد أجاز ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.


وأضاف المصدر في تصريح لــ"فيتو" أن القانون أكد أنه لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات.

وأوضح أن للوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله منها بعد هذه المدة في حالة رغبته ووفقا لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة كامل الأجر أو بعضه، للمدة التي تحددها السلطة المختصة.
الجريدة الرسمية