رئيس التحرير
عصام كامل

شروط ترقية العاملين بالجهاز الإداري وفقا لقانون الخدمة المدنية

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

حدد قانون الخدمة المدنية الجديد، شروط ترقية العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في المواد "29" و"30" و"32، الخاصة بالترقية والتي أبقت عليها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وتتضمن عدة شروط، أهمها أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.


أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.

وإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.

ويفضل عند الترقية، الاختيار حسب الأعلى في مجموع درجات تقييم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقييم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، ثم الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
الجريدة الرسمية