رئيس التحرير
عصام كامل

ساعات العمل الأسبوعية لموظفي الجهاز الإداري بـ«الخدمة المدنية»

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة عدد ساعات العمل للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة كالتالى:
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد عن اثنين وأربعين ساعة.


وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية".
الجريدة الرسمية