شروط حصول الموظفين على علاوة تشجيعية في «الخدمة المدنية»
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد العلاوة التشجعية للعاملين بالجهاز الإداري، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 38 والتي تؤكد "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى".
وتمنح العلاوة طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
(2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وبمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمى المشار إليها بنسبة 7 من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، و50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال، و75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومه لمدة سنتين دراسيتين على الأقل، و100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير، و200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.