رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر اختصاصات «مجلس الخدمة المدنية» وفقا للقانون الجديد

 لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - صورة ارشيفية

أكدت المادة 3 من قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة، بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد.


ويقوم على وجه الخصوص بالآتي: إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز، وتقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية، وطريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، وتقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية، وإبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية، وكذلك في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة.

ويشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: 
1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. 
3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 
5- أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس، ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية