«الإفتاء» تحدد طريقة حساب زكاة الفطر
حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لهذا العام بما لا يقل عن ٨ جنيهات عن كل فرد.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: إن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح.
شروط الزكاة :
أن يبلغ المال بلغ النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول ويكون خاليا من الديون، وأن تخرج بنية الزكاة وليس الصدقة .
زكاة الفطر على الودائع:
تخرج الزكاة على رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد، ما دام أنه يصرف أولا بأول في نفقات الحياة وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزكِ فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5%.
الذهب والفضة المستخرجان من المعادن (من باطن الأرض)، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابًا بدون اشتراط حول.
ويعد نصاب الذهب عشرين مثقالًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، بواقع (2.5%) نسبة الزكاة حسب الحول القمري، أو (2.577) حسب الحول الشمسي، أما نصاب الفضة وهو ما قيمته 595 جرامًا من الفضة الخالصة.
زكاة الذهب والفضة: لابد أن يتعدى الذهب قيمة النصاب 85 جراما تجب الزكاة في هذه الأنواع إذا تحققت فيها الشروط العامة للزكاة من الحول والنصاب وغيرهما، ويستثنى من ذلك - الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالًا مباحًا.
وتقدم فيتو، لقرائها خدمة كيفية حساب الزكاة بطريقة سهلة ومبسطة، وضعها الأزهر الشريف، عن طريق وضع الكمية التي يقتنيها الشخص وسعر الجرام الواحد منها، وستظهر بعد ذلك قيمة الزكاة المستحقة عليه:
لمعرفة قيمة الزكاة اضغط هنا