«التخطيط»: يحق للعاملين بالجمعيات الأهلية الندب لمؤسسات أخرى
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إنه يحق للعاملين بالجمعيات الأهلية الندب لأي مؤسسة أو جميعات أهلية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأضاف "العربي"، في تصريحات صحفية، أن النص الأخير للمادة، ينص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتحمل الوحدة كامل الأجر أو بعضه.
وأشار إلى أن المادة "33" من قانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بوظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة بذات الوحدة التي يعمل بها أو بوحدة أخرى.