رئيس التحرير
عصام كامل

«القتل الرحيم» بين تأييد ورفض علماء الدين.. كندا توافق على التخلص من المرضى الميئوس من شفائهم.. أحمد عمر هاشم: الضرورات تبيح المحظورات.. نصر فريد واصل: جائز بضوابط.. و«طنطاوي» يرفض

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل

رصاصة الرحمة أو الموت الرحيم قضية شائكة أثارت جدلًا واسعا بين الأوساط الدينية في الوطن العربي، وبخاصة بعد تكرار طرحها من قبل أطباء للحوار المجتمعي، في ظل اتجاه العالم إلى إباحته وتقنينه والعمل به.


واليوم تثار هذه القضية مجددًا بعدما وافق البرلمان الكندي على قانون جديد يسمى "القتل الرحيم" لمساعدة المرضى الميئوس من شفائهم على الموت، لتلتحق كندا بركب هولندا وبلجيكا أول دولتين أباحت الموت الرحيم وجعلته قانونا سارى التنفيذ، وحصل 2123 مريضا بالسرطان بأمستردام على تصريح بالقتل الرحيم عام 2000.

قتل النفس حرام
واختلف علماء الأزهر حول جواز تطبيق هذا القانون وتوافقه مع الشريعة الإسلامية، وكان للدكتور الراحل محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق رأى رافض لتقنين القتل الرحيم، وقال في أحد المؤتمرات التي دعي لها في كلية طب جامعة عين شمس إن حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها، وأن يحافظ على بدنه ولا يلقى بنفسه إلى التهلكة لقوله تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
 
وتابع: إن الإسلام حرم قتل النفس لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما" كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان عن قتل نفسه، وتوعده بسوء المصير في الآخرة.

وأشار شيخ الأزهر السابق، إلى أن الشريعة الإسلامية أكدت على التداوى من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة، كما أمرت الأطباء بالاهتمام بالمريض وبذل أقصى جهدهم للعناية به، مضيفًا: "على الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة إلى الله تعالى، وعلى الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض في إنهاء حياته، وإذا استجاب فيكون خائنا للأمانة، والعقاب للطبيب يكون حسبما يراه القاضى لكل حالة على حدة".

الفتوى بإجازة القتل
ومن رؤية مغايرة، وافق الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق على جواز تطبيق قانون القتل الرحيم وقال: إنه جائز طالما لا قيمة فعلية للأجهزة الطبية وأخبر بذلك الأطباء، فيجوز نزع الأجهزة، لأنها تعتبر وسيلة من وسائل العلاج التي أصبحت لا تقدم ولا تؤخر.

وتابع: "قد يتعين نزع هذه الأجهزة عند احتياج شخص آخر لها باعتبارها تفيده صحيًا وتحسن من حالته، ولكن مع ذلك فهناك ضوابط لابد من مراعاتها عند نزع الأجهزة وهي أن يتأكد الأطباء من عدم جدوي هذه الأجهزة في حياة المريض على الإطلاق، فإذا كانت الأجهزة قادرة على إحداث أي تطور فلا يجوز نزعها، وألا يكون نزع الأجهزة يسبب ألمًا للشخص المريض.

الضرورات تبيح المحظورات
واتفق معه في ذلك الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق قائلًا: لا مانع شرعًا من نزع الأجهزة، إذا تأكد الأطباء أنه لا أمل في حياة المريض، لأن المرجع في هذا أهل التخصص» حيث يقول تعالي: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} ولأن القاعدة الفقهية تقول: «إن الضرورات تبيح المحظورات» والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف: "إذا كانت هناك ضرورة لإبقاء الأجهزة دون معاناة المريض أكثر أو تكلفة على أهله لا يطيقونها فتبقى، أما إذا كانت لا تفيد وتعتبر مشقة عليه وعلى ذويه فلا مانع من نزعها.
الجريدة الرسمية