توصيات قومى حقوق الإنسان حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ورشة العمل التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، حول "مشروع قانون الجمعيات الأهلية" انتهت إلى عدة ملاحظات على المشروع، بقراءة عدد من المشروعات السابقة، منذ عام 2008 يحبذ تعديل بعض نصوص المشروع وإعادة صياغتها.
وأكد المجلس أنه لابد أن يتعين على الدولة أن تضع في خططها تمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وإتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها، ويتضمن القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتعاد صياغة المادة الثانية على النحو التالى: "باستثناء من قواعد الاختصاص، حيث تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أي نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أي نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها.
وأوضح المجلس، أن المادة 9 تضاف بعدها مادة جديدة (9 مكرر): "يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل غير حسن النية".
ونوه المجلس إلى أن من بين توصيات الورشة حذف المادة 20 ويحل محلها المادة: "لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاته.
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته.
3. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات.
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل. ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة، ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.
ولفت المجلس إلى أن المادة 51: يضاف مادة 51 مكرر « تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادى، ويجب أن يكون المال المخصص كافيًا ومناسبًا لتحقيق أغراض المؤسسة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وأردف المجلس: "من بين التعديلات المادة 52: يضاف بعدها مادة 52 مكرر «يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معًا يضعون نظامًا أساسيًا يشتمل على البيانات الآتية: اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها والغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه واسم المؤسس أو المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي وبيان تفصيلى دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض وموارد المؤسسة الأخرى، وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها وأيضا تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير".