هيئة الرقابة المالية تصدر النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر
نشرت جريدة الوقائع المصرية بالعدد 118 تابع أ، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن "صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية"، والمعروف اختصارًا بصندوق "حماية المستثمر"، يغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية ضد مخاطر مرتبطة بنشاط تلك الشركات مثل الإفلاس أو التعثر أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه.
وكشف سامى أنه في ضوء سبق صدور قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم الصندوق، وحيث نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر بالنظام الأساسي للصندوق بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق فقد اقترح الصندوق مشروع لنظامه الأساسى وبعد مراجعته من الهيئة وإجراء عدد من التعديلات عليه في ضوء قرار تنظيمه وإخطار الصندوق بهذه التعديلات وموافقته عليها صدر القرار.
وأضاف أن النظام الأساسي حدد نطاق الحماية والأخطار غير المغطاة، وتكون وحدة التغطية بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه للعميل، ويشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل لدى الشركة وكذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق المالية لدى الشركة بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
ويجوز للصندوق تعويض العملاء بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق. وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض العملاء أو المستثمرين في الأوراق المالية عن أي خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار الأموال العميل.
وأشار رئيس الهيئة أن القرار تضمن نظام عمل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وقواعد استثمار أمواله. وأتاح امكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
ونوه شريف سامى إلى أن يكون لمجلس إدارة الصندوق في ضوء دراسة أوضاع السوق ومؤشرات القيمة السوقية والتداول وتقييم المخاطر وحجم الأموال المتاحة بالصندوق اقتراح تعديل الاشتراكات الدورية وكذا التغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق، على ألا تسرى تلك التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها.