حقوقي: الطعن أمام «النقض» لا يوقف الحكم الصادر على صفوت الشريف
قال ياسر سيد أحمد، المحامى، إنه من حق صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجليه، تقديم طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهم.
وأضاف: "لكن لحين انتهاء إجراءات الطعن وقبوله أو رفضه لا بد من تنفيذ الحكم عليه وتحرك مأمورية من الداخلية والقبض عليهم لأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب "مخلى سبيله"، بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله أشرف "هارب"، بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالكسب غير المشروع.
كما قضت المحكمة بتغريمهم 209 ملايين جنيه، و78 ألفا و454 جنيها، وإلزامهم برد مبلغ مساو لهذا المبلغ، في مواجهة زوجة صفوت الشريف "هانم محمد" ونجلته "إيمان" بقدر ما استفادتا من كسب غير مشروع، وإلزام المتهمين بالمصروفات، وعدم قبول الدعوى المدنية قبلهم، وإلزامهم بأتعاب المحاماة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف، عضوية المستشارين يسرى محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وشريف أحمد بركات، وأمانة سر طاهر محرم، ووائل عبد المقصود.