رئيس التحرير
عصام كامل

رؤساء الوزراء والنواب والمخابرات يحضرون اجتماع مجلس الأمن القومي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع مجلس الأمن القومي صباح اليوم الخميس، لمتابعة أزمة اختفاء الطائرة المصرية.

ويتشكل مجلس الأمن القومى وفقا للقرار الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.


وتضمن القرار الجمهوري في المادة الثانية: أن يدعو الرئيس، المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولايكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وأضاف القرار الجمهورى أنه في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة.

وتضمن القرار الجمهورى أن تكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتضمنت المادة الثالثة أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

وحدد القرار في المادة الرابعة مهام مجلس الأمن القومى وهى 8 مهام يتولاها أهمها إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة إقرار الأهداف الإستراتيجية التخصيصية في جميع المجالات لوزارة الدولة المختلفة وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

ومن مهام المجلس أيضا استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر المخاطر والتهديدات والكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ مايلزم لاحتوائها وإزالة آثارها وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى في دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

وتنص المادة الخامسة على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

وتنص المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

وكانت طائرة مصر للطيران من طراز إير باص 320 والقادمة من باريس وعلى متنها 66 شخصا بينهم 56 راكبا بالإضافة إلى 3 أفراد أمن و7 من أفراد طاقم الطائرة اختفت من على شاسات الرادار اليونانية بعد دخولها المجال المصري بـ 10 أميال عند النقطة «كومبي» فوق البحر المتوسط.

يذكر أن الطائرة المصرية أقلعت من مطار شارل دي جول، من باريس وكان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في الساعة الثالثة فجر اليوم.
الجريدة الرسمية