المحكمة تستمع لشهادة طبيب شرعي في «أحداث بولاق أبو العلا»
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة الطبيب الشرعي محمد خيري، الشاهد الخامس والعشرين في قضية "أحداث بولاق أبو العلا"، والذي أكد أنه كان مكلفًا بفحص الأسلحة المضبوطة بالقضية ولم يقم بتشريح أو معاينة أجساد مصابين وأو متوفين.
وسرد الشاهد، الطبيب الشرعي الميداني بمصلحة الطب الشرعي، الأسلحة التي فحصها وكانت عبارة عن بندقية آلية وفرد خرطوش، وخزنة طبنجة حديدية حلوان عيار 9 ملي، وأبدى الطبيب الشاهد عدم تذكره لنتيجة الفحص،نتيجة لطول المدة، لافتا إلى أنه أورد نتيجة الفحص ورأيه كخبير في التقرير الذي تم إرساله للنيابة العامة.
واستعرضت المحكمة، بندقية محرزة بالقضية طلبت عرضها بجلسة اليوم، وتبين انها ملفوفة برباط من الشاش مثبت بها بطاقة بيضاء اللون دون عليها أنه حرز رقم 289 لسنة 2013 إداري بولاق، وانه حرز عبارة عن بندقية آلية عيار 762 في 39 تحمل أرقام 8005720 صناعة مصرية، المضبوطة في القضية رقم أربعة أحوال، ملحق 1745 لسنة 2013 إداري بولاق، المضبوطة بحوزة المتهمين عمرو محمد عبد الستار وآخرين، مدمغ عليها بالجمع الأبيض بخاتم تقرأ بصمته محمد ضياء الدين، وكيل النائب العام.
وسألت المحكمة الشاهد، عن سبب وجود اختلاف في رقم البندقية الآلية المضبوطة والثابت رقمها بمحضر ضبط السلاح أنها تحمل رقم 8005720، بينما ورد في تقرير الطب الشرعي أنها تحمل رقم 0057220.
ليجيب الشاهد، بعد معاينته للبندقية، بأن السلاح هو الذي قام بفحصه، وأن الخطأ في إيراد رقم البندقية كان ماديًا غير مقصود نتيجة لضغوط العمل وكثرة عدد القضايا، مشيرًا إلى وجود ختم خاص به على بطاقة البيانات يحمل اسمه، عارضًا على المحكمة ذلك الختم، موضحًا أن حرف الـS قرأه 8.
ومن جانبه سأل المحامي "علاء علم الدين "، للشاهد الطبيب الشرعي، بخصوص كيفية جزمه بأن إصابات المجني عليهم جائزة الحدوث من الأسلحة المضبوطة والتي قام بفحصها دون أن يكون كشف طبيا عن المتوفين والمصابين، ليجيب الشاهد بأن النيابة عرضت عليه تقرير زملاءه الذين قاموا بتشريح المتوفيين، وسألته عن إذا ما كان جائزًا أن يكون تلك الإصابات عن طريق الأسلحة التي قام بفحصها، ليجيب الشاهد بأنه رد على تساؤل النيابة بالتأكيد على أنها جائزة الحدوث من الأسلحة المضبوطة والمفحوصة ومافي حكمها.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهم، اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.