ننشر ملامح قانون قومي حقوق الإنسان المقدم للبرلمان.. استقلالية مالية وإدارية.. زيارة السجون ومقار الاحتجاز بالإخطار.. التدخل القانوني في القضايا.. فترة ولاية 4 سنوات.. العزل الوظيفي لغير المتعاونين
مع اقتراب انتهاء فترة ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي والتي من المقرر لها أن تنتهي في شهر سبتمبر المقبل، ومع انعقاد البرلمان الذي خوَّل له الدستور الحالي صلاحيات تشكيل المجالس المستقلة وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم المجلس بمشروع قانون إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير العدالة الانتقالية وشئون النواب، يرسخ استقلالية المجلس، وإعطاءه صلاحيات أكبر تساعده على أداء دوره على الوجهة الأمثل.
استقلال مالي وإداري
تضمن مشروع القانون الذي يقدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الإثنين المقبل، مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عدة تعديلات تضمن استقلالية المجلس إداريًا وماليًا، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وترسيخ قيمتهما، بما في ذلك دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص والإسهام في ضمان ممارستها.
فتح فروع للمجلس
ونص مشروع القانون أيضا على أن يكون مقر المجلس القاهرة الكبرى، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية في مختلف المحافظات، وتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الكامل فنيًا وإداريًا وماليًا في ممارسة كل مهامه وأنشطته واختصاصاته. التعديل الثانى، بمشروع القانون يتعلق بضوابط تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" طبقًا لمبادئ باريس وتحويل الاختصاص لمجلس النواب بعد إلغاء مجلس الشورى.
25 عضوا
وتضمن القانون أن يتشكل المجلس من 25 عضوًا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والاستقلال في الرأي ومن هم ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، يتم الترشح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين في مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.
4 سنوات مدة المجلس
وأوضح مشروع القانون أن يكون التشكيل النهائي للمجلس متضمنا لرئيس ونائبه والأعضاء، ويتم عرضه على مجلس النواب في أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط، ويتطلب ذلك تعديل النص القانوني الذي حدد مدة المجلس القومى بـ"3 سنوات" فقط.
صلاحيات جديدة
كما أقر مشروع القانون عددا من الاختصاصات الجديدة للقومى لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها دراسة البنية التشريعية واللوائح والقرارات المنفذة للقوانين وتقرير مدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان المكفولة بالدستور وتقديم توصيات لتحسينها أو باعتمادها في حالة توافقها مع معايير حقوق الإنسان، ورصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة والتحقيق فيها وإصدار تقارير عنها ونشرها، والسعي لوقف أي تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع تكرارها ويتمتع الأعضاء والباحثون بالحماية القانونية اللازمة أثناء قيامهم بذلك.
التدخل القانوني للمجلس
وشملت بنود مشروع القانون تقديم بلاغات للنيابة العامة عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، والتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى الواقع عليه الضرر في أي مراحل الدعوى، ورفع دعاوى مباشرة عند التحقق من انتهاك لحق كفله الدستور، والتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة في أي إجراء أو قرار من شأنه تقييد أو انتهاك أي حق من حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاك لأى حق من حقوق الإنسان.
زيارة السجون بالإخطار
ونص المشروع، على حق المجلس في تفقد السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية، بمجرد اخطار كتابى مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد، للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإلزم جميع أجهزة الدولة بتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات دون إبطاء أو تأخير مانحًا المجلس حق الاطلاع على الملفات والسجلات ومحاضر التحقيقات الرسمية المتعلقة بمباشرة اختصاصته ومهامه.
إبداء الرأي في التشريعات
ويعطي القانون حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقًا من قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية.
3 سنوات عزل
واستحدث مشروع القانون، مادة جديدة بإضافة عقوبة حال عرقلة أعمال القومى لحقوق الإنسان أو تهديد أعضاءه أو اتلاف الوثائق محل البحث، حيث نصت: "مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو منع أحد أعضائه من أداء دوره أو من تعدى أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أي من أعضاء المجلس، وكذلك كل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التي يفحصها أو يطلبها المجلس بالسجن المشدد بحد أدنى 3 سنوات والعزل من الوظيفة العامة.