رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية البرلمان» توافق على تعديل إجراءات الطعن أمام «النقض»

فيتو

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تعديلات قانون إجراءات الطعن على أحكام النقض باستبدال نص المادة 36 مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بإجماع الآراء.


وتتمثل الموافقة في إتاحة الفرصة للطعن على أحكام الجنح في الغرفة الجديدة التي تم تشكيلها في محكمة استئناف القاهرة، نظرا للضغط المتزايد على محكمة النقض في إجراء الطعون، ومن ثم يصبح الطعن الخاص بالجنح المستأنفه أمام الغرفة الجديدة، مع توقف إجراءاته أمام محكمة النقض.

وجاء نص المادة الجديد بأن تنص المادة 36 مكرر بند 2 حيث يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفه أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة بغرفة مشورة لتفصل بقرار مسبب قيما يفصح من هذه الطعون عن قبوه شكلا أو موضوعا ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحال أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الكعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
الجريدة الرسمية