رئيس التحرير
عصام كامل

الطعن فى أعمال الموظف العام

فيتو

فى سبيل تحقيق المصلحة العامة استثنى القانون من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة من توافر فيه شروط منها أن يكون القذف مسندا إلى موظف عام أو من فى حكمه.


والمستقر عليه أنه يعتبر أشخاصا عموميين فى حكم القذف الموظفون العموميون وذوو الصفة النيابية العامة والمكلفون بخدمة عامة، والموظف العمومى هو كل من يقوم بعمل دائم فى خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة.

وذوو الصفة النيابية هم أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس المحافظات والمدن ولا يؤثر فى صفة الشخص قيام الطعن فى صحة نيابية إذ إنه يكتسب سائر حقوقه من الانتخابات.

وأن يكون الطعن حاصلا بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعون وقت إذاعتها.

وألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وأخيرا أن يكون الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه.

فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرضه المشرع ونجا الطاعن من العقاب وأما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض ويحق العقاب.. وللحديث بقية.
الجريدة الرسمية