رئيس التحرير
عصام كامل

5 شروط للموافقة على طلبات اللجوء إلى إسبانيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد الديكتاتورية، الحروب، انتهاكات حقوق الإنسان، الاضطهاد، والبطالة والفقر والجوع، أهم الأسباب التي تجعل المواطنين يهربون من بلدانهم.

ويضع كل بلد شروطًا وأساسيات وقوانين معتمدة، لمنح المتقدم حق اللجوء، وفيما يلي ترصد "فيتو" في هذا التقرير أساسيات اللجوء في إسبانيا، على النحو التالي:

تعريف اللاجئ:
هو كل إنسان لديه أسباب مقنعة تثبت أنه معرض للاضطهاد نتيجة أسباب تتعلق بالعرق، الدين، الجنسية، الآراء السياسية، الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الجنس، ويوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو لا يرغب في طلب الحماية من بلده الأصلي نتيجة الخوف أو لأنه غير قادر، بدون أن يكون قد شارك في أعمال عدائية ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

شروط الإثبات: 
تعد المقابلة الأولى هي المعيار، فما يقوله الشخص أثناء المقابلة مع المحقق سيتوقف عليه مصيره في البقاء والتمتع بحق اللجوء، فيجب إقناعه بأسباب قوية مدعومة بالوثائق.

مراحل اللجوء:

اللجوء في إسبانيا يتم عبر مدخلين رئيسيين:
1. المراكز الحدودية "المطارات وبوابات الحدود": عادة ما تكون الإجراءت سريعة جدًا، لكن من مساوئها احتمال الإعادة إلى البلد الذي قدم منه المهاجر أو اللاجئ مباشرة أو بعد أيام، ونسبة الرفض كبيرة جدًا.

2. داخل الأراضي الإسبانية: تتم إما عن طريق مكتب اللجوء الموجود في مدريد أو من خلال المنظمات الإنسانية الخاصة باللاجئين، ومن مميزاتها أنه لا يتم الإعادة إلى البلد القادم منه، كما أن نسبة القبول فيها عالية، ولكن يعيبها أن الإجراءات فيها بطيئة جدًا.

الإجراءات العامة المتبعة في تقديم اللجوء:
يتم تقديم اللجوء داخل الأراضي الإسبانية من خلال منظمات خاصة باللاجئين، مثل: (اكثم - ثيار- الصليب الأحمر الإسباني- اكنور) أو من خلال الذهاب إلى مكتب اللجوء الموجود في مدريد.

بداية يتم أخذ البصمات في مكتب اللجوء مع إعطاء المعلومات الشخصية، بعدها يحدد لك موعد من ثلاتة أيام إلى أسبوع ليتم إجراء المقابلة، ثم تحديد اللغة التي يتم التحدث بها ليتم تحديد المترجم والمحامي.

إجراءات ما بعد التحقيق الأولي:
منذ اليوم الأول لتقديم اللجوء، يتم إرسال اللاجئ إلى فندق على حساب الدولة، وهناك يتم الانتظار حتى تتم الموافقة على طلبه، ثم إرساله إلى مركز خاص باللاجئين، وبعد أقل من شهر يقبل طلب اللجوء، ويحصل الشخص على إقامة مؤقتة تسمى بـ"الكارت الأصفر" وهي تمنح لطالبي اللجوء مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طالما أنهم يدرسون القضية.
الجريدة الرسمية