رئيس التحرير
عصام كامل

7 أسباب للطعن بالنقض على حبس أحمد ناجي عامين

 أحمد ناجي
أحمد ناجي

قدمت المجموعة المتحدة للمحاماة، اليوم مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا بحبس الروائي أحمد ناجى عامين بعد نشر جريدة أخبار الأدب فصلًا من روايته "استخدام الحياة".


وطلبت مذكرة النقض بصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر وقف تنفيذ حكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 9292 لسنة 2015 جنح بولاق أبو العلا المستأنفة برقم 120 لسنة 2016 جنح مستأنف وسط القاهرة، الصادر بجلسة 2022016 لحين الفصل نهائيا في الطعن بالنقض.

وأوضحت المذكرة 7 أسباب للطعن على الحكم هي:

السبب الأول: أن الحكم المطعون عليه خالف القانون أعماله للنص المادتين 67 و71 من الدستور باعتبارهما قانون أصلح للمتهم طبقا لنص المادة 5 من قانون العقوبات، حيث أن تطبيق لقاعدة تطبيق القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليه من المادة الخامسة من قانون العقوبات كان يجب على الحكم المطعون عليه إذا رأى إدانة المتهم أن يحكم عليه بالغرامة ويستبعد عقوبة الحبس باعتبار أن هذا أصلح للمتهم.

السبب الثاني: انعدام ولاية محكمة الجنح واختصاص محكمة الجنايات بنظر القضية طبقا لنص المادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن جريمة انتهاك حرمة الآداب هي جنحة من اختصاص محكمة الجنايات لأنها ليست من الجنح المضرة بالأفراد، فالعقاب هنا في المقام الأول لحماية اداب المجتمع عامة ومستواه الاخلاقي في العدوان والتدهور، فكيف نحمي المجتمع والتقاليد والمثل العليا واستبعاد أن جريمة الانتهاك تضر المجتمع بأسره وتجني عليه.

السبب الثالث: بطلان الحكم لإيقاعه عقوبة سالبة للحرية رغم أن المادتين 67 و70 من الدستور تنص صراحة على الا توقع هذه العقوبة على الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج أو بطريق النشر أو العلانية، فقد الغت نصوص المواد 67 و71 من دستور 2014 العقوبات السالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني والأدبي والفكري أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وعلى الرغم من وضوح هذه النصوص الدستورية صدر الحكم المطعون عليه بمعاقبة المتهم بالحبس سنتان مع الشغل والنفاذ.

السبب الرابع: خطأ الحكم المطعون عليه في فهم وتفسير المادة 178 من قانون العقوبات وهو الأمر الذي ادى إلى تطبيقها تطبيقا مخالفا للمادتين 67 و71 من الدستور، فالحكم المطعون عليه فسر المادة 178 عقوبات تفسيرا خاطئا بأن اعتبر صنع الكتابة وحده سببا كافيا للعقاب دون أن يقصد أن ينشره فأحمد ناجي عوقب على قيامه بالكتابة وحيازة الرواية دون نشرها وهذه أحد الجرائم التي منع الدستور إيقاعها.

السبب الخامس: بطلان الحكم لمطعون عليه لخروجه على مبدأ عينية الدعوى وتوقيعه لعقوبة على أساس واقعو غير منصوص عليها بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالمخالفة لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، فالثابت من مدونات الحكم أن المحكمة عاقبت المتهم قيامه بصنع رواية "استخدام الحياه" في حين أن الواقعة التي احيلت للمحكمة هي أنه بتاريخ 3-8-2014 نشر مقالا بقصد العرض والتوزيع حوي مادة كتابية خادشة للحياء العام وهو ما يعد خروجا على مبدأ عينية الدعوى.

السبب السادس: بطلان الحكم المطعون عليه لابتناءه عى ادلة ليس لها صلة بأوراق الدعوى بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد اعتمد الحكم في ادانته للمتهم الأول على أساس أنه صنع رواية مسماه "استخدام الحياة" التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أن الاتهام هي صورة المقال بجريدة أخبار الأدب، وانه لايوجد أي رواية أو المنشورات على المواقع الإلكتروني وهو ما يبطل الحكم لأنه بني على ادلة لا وجود لها بالأوراق.

السبب السابع: الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على دفاع جوهري، فقد قالت صحيفة الطعن في مقدمتها إنه إذا كان للقاضي الحرية في تقدير ادلة الدعوى وفقا لمبدأ حرية اقتناع القاضي فيجب أن يسبب القاضي حكمه مؤسسا اقتناعه على ادلة، فاسناد النص إلى وجهة نظر القاضي فيما هو خادش للحياء ام لا من وجهة نظره أمر غير كاف لاختلاف طبيعة وتربية كل قاض وهذا الأمر كفيل أن يجعل أي شخص تحت نفس التهمة ايا كان ما يقوله أو يكتبه.
الجريدة الرسمية