رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات «النقض» بإلغاء حكم أحقية مجلس الزند بتعديل لائحة نادي القضاة

فيتو



حصلت "فيتو"، على نص حيثيات حكم محكمة النقض وأسبابه في قبول الطعن المقدم من المستشارين زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد السيد عبد المجيد، بإلغاء حكم أول درجة بأحقية مجلس إدارة نادي القضاة، بتعديل اللائحة الداخلية.

وجاء بنص الحكم أن الحكم المطعون فيه الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، التي قضت برفض بطلان تعديل لائحة النادي لعدم تفويض العمومية لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، في ذلك الوقت به قصور في التسبيب ولفساد والاستدلال، ذلك بأنه قضى برفض الدعوى مستندا في ذلك إلى محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم 24 أبريل 2013، رغم خلوه من إيراد أسماء الأعضاء الذين حضروا، وذلك دون بيان وتفصيل ومناقشة الأدلة على اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسي، وما طرح على الجمعية العمومية من تعديلات وما وافقت عليه، رغم أن الأسطوانة المدمجة التي سجلت وقائع اجتماع الجمعية العمومية المذكورة تثبت أن الاجتماع لم يتطرق إلى تعديل ما يرى مجلس الإدارة تعديله واقتصر الاقتراح المعروض على الجمعية على شطب قضاة من أجل مصر من عضوية النادي، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النادي إلى 17 عضوا بدلا من 15، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأضافت حيثيات الحكم أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على محكمة الموضوع أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها القانون، وكان البيان من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرات الطاعن والخصوم المتدخلين أمام محكمة الموضوع تمسكهم بعدم اكتمال نصاب تعديل لائحة النظام الأساسي، فضلا عن أنه لم يطرح على الجمعية العمومية من تعديلات إلا ما تعلق بشطب من أطلقوا على أنفسهم " قضاة من أجل مصر " من عضوية النادي، ومقترح بزيادة أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضوا، واعتصامهم بالدليل المستمد من تسجيل اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 24 من أبريل 2013 على أسطوانة مدمجة قدمت أمام محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده من أن " المحكمة من خلال مشاهدتها محتوى الأسطوانة المدمجة قد أحاطت بما في الجمعية العمومية ولاحظت الجمع الغفير"، وكان هذا الذي أورده الحكم قد جاء بعبارات عامة ولم يبين على التفصيل الأدلة التي استندت إليها المحكمة في تكوين عقديتها، أو يتثبت من اكتمال نصاب تعديل النظام الأساسي للائحة وما عرض على الجمعية العمومية من تعديلات وما أقرته منها، ولم يبين الحكم المطعون فيه ما استخلصته محكمة الموضوع من خلال مشاهدتها لتسجيل وقائع الجمعية العمومية المشار إليها.

وترى المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع استجلاء لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة انتداب خبير فيها لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق.

وقررت المحكمة نقض الحكم المطعون عليه في الطعن رقم 485 لسنة 85 ق "طعون رجال القضاء "، وحكمت بانتهاء الخصومة في الطعنين رقمي 486، 1017 لسنة 85 ق رجال القضاء. 
وقبل الفصل في موضوع الدعوى حكمت بندب اتحاد الإذاعة والتلفزيون ليندب بدوره خبيرا مختصا تكون مهمته تفريغ نسختي الأسطوانة المدمجة المسجل عليها وقائع الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل 2013، وبيان مدى إمكانية باستخدام وسائل إلكترونية حصر أعداد من حضر الجمعية سواء داخل المقر المعد لانعقادها أو خارجه من عدمه في الحالة الأولى بيان الحصر العددي لمن حضر وتوضيح ما إذا كان الحصر رقميا أم على سبيل التقريب، وقدرت المحكمة أمانة خبرة مقدارها ألفا جنيه تضاف إلى جانب الخزانة العامة.
وحددت المحكمة جلسة 22 مارس لنظر الدعوى وإلى أن يودع الخبير تقريره.
الجريدة الرسمية