رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس النواب يوافق على مواد صحة العضوية باللائحة الداخلية

جانب من جلسة مجلس
جانب من جلسة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية برئاسة الدكتور"على عبد العال" على مواد الفصل الأول من الباب الحادى عشر، بمشروع قانون لائحة البرلمان والمتعلق بصحة العضوية .


وجاءت نصوصه كالتالى

الباب الحادى عشر: شئون العضوية: الفصل الأول: صحة العضوية

مادة 353:
"يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.

مادة 354:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم وفقا لحكم المادة 387 من هذه اللائحة.
الجريدة الرسمية