رئيس التحرير
عصام كامل

«النواب» يوافق على مواد الرأى وإعلان قرار المجلس

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية برئاسة الدكتور "على عبد العال" رئيس المجلس على مواد الفصل الرابع من الباب الثامن بمشروع قانون لائحة البرلمان ، والمتعلق بأخذ الرأى وإعلان قرار المجلس.


وجاء نص المواد كالتالى:

الفصل الرابع: أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس

مادة (318)
يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه.
مادة (319)
يجب على رئيس المجلس التحقق - قبل الشروع في أخذ الرأى - من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما طلب ذلك.
مادة (320)
لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع وتكون الأولوية في عرضهاعلى المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى . وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى.

مادة (321)
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأى في كل أمر منها على حدة.
مادة (322)
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأى نداءا بالاسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية: ( أولا ) التصويت الإلكترونى.
 ( ثانيا ) رفع الأيدى. 
( ثالثا ) القيام والجلوس.
مادة (323) مستحدثة
في الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا ، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.
مادة (324) مستحدثة
التصويت الإلكتروني شخصي ، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم .
مادة (325)
يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابةً لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانيًا) و(ثالثًا) من المادة (322) من هذه اللائحة.
مادة (326)
إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى ، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم ، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا لأحكام المادة التالية .
مادة (327)
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يؤخذ الرأى نداءا بالاسم في أحد الأحوال الآتية: ( أولا ) إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
 ( ثانيا) إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولايقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. 
( ثالثا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس
، ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق.
مادة (328)
يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي نداءا بالاسم عدم توفر العدد القانوني.
مادة (329)
يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.  
مادة (330)
لايعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه.
مادة (331)
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء، ولايجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.
مادة (332)
يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.
الجريدة الرسمية