رئيس مصلحة الضرائب يوضح حالات التصالح مع الممولين
كشف عبد المنعم مطر مساعد أول وزير المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتعديلاته أتاحت إمكانية للتصالح مع الممولين، وذلك في عدد من الحالات من بينها الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو عدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك التهرب الضريبى.
وأشار «مطر» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن التصالح مع ممولى الضرائب يكون مقابل أداء المبالغ المستحقة على صاحب الشأن بالإضافة إلى تعويض يعادل ألفا جنيه، وذلك في حالة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه إذا كانت المسالة تتعلق بإدراج مبالغ أقل من قيمة الضرائب المقدرة نهائيا فيتم التصالح مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة المعنية بهذا الأمر.
وقال:"التصالح في قضايا التهرب الضريبي يتم مقابل أداء المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة المستحقة".