وقف طعن «الإسكندرية للحاويات» على بطلان انتفاعها بالموانئ
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة وقف طعن شركة الإسكندرية للحاويات على بطلان انتفاعها بالموانئ لحين فصل المحكمة الدستوريه في الطعن المقام امامها رقم ١٢٠ لسنه ٣٦ قضائية دستورية، بسبب قانون تحصين العقود.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أيدت استمرار انتفاع شركة الإسكندرية بالأرصفة، وأوقفت حكم القضاء اﻹداري (أول درجة) الصادر في 29 ديسمبر 2012 ببطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بمنح الشركة حقوق اﻻنتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسي بالأرصفة أرقام 81/71 بميناء الإسكندرية، و98 بميناء الدخيلة، مستندة إلى أن الهيئة خالفت القانون، ولم تبرم العقد وفقا للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، ولكن أبرمته بطريق اﻻتفاق المباشر.
وأوضحت حيثيات الإدارية أن هناك اتفاقا أبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وخمس شركات ذات شخصية معنوية خاصة بتاريخ 12 مارس 2005، على تأسيس شركة مساهمة مصرية تتبع الهيئة، وذلك بنظام المناطق الحرة، لتحقيق أحد أغراض الهيئة، يطلق عليها اسم شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، وبناء على هذا اﻻتفاق تم إبرام عقد بين الهيئة وهذه الشركة تحت التأسيس، وتمت الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وفقا ﻷحكام قانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار.
وتأسست الشركة برأسمال مرخص به بمبلغ 80 مليون دوﻻر أمريكي، بغرض إنشاء وتجهيز وتطوير وإدارة وتشغيل محطات حاويات في مينائي الإسكندرية والدخيلة، واكتسبت الشخصية اﻻعتبارية، مما يخرج تصرفها من الخضوع لقانون المناقصات والمزايدات، وأكدت المحكمة أن تأسيس الهيئة شركة لخدمة أغراضها هو أمر مخول لها قانونا، دون أن ينال من ذلك عدم تنظيم أمر مثل هذه الشركات في أي من القرارات الصادرة تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة.