مستشار بقضايا الدولة: قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور
أكد أحمد عاشور رمضان، المستشار بقضايا الدولة بقنا، والمنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان، ولا يحتاج إلغاؤه إلى أي إجراء وأن يمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن في تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
جاء ذلك ردا على ما أثاره المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، بأن قانون الخدمة المدنية سارٍ حتى شهر فبراير المقبل، انتظارا لتصديق مضبطة المجلس، على مذكرة رفض القانون.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب عندما رفض القانون وإلغاءه يكون بأثر رجعي مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهي من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبارا من 21 يناير 2016، ودون حاجة لإصدار أي إجراءات.
وأشار إلى أن الدستور نص في المادة 156 على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب ولم يقرها، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.
وذكر أن القانون الساري الآن هو قانون 47 وليس هناك أي مبرر قانوني أو دستوري للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية، لأن الإبلاغ معناه إحاطة الرئيس علما بما تم، ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض.
وأوضح المستشار عاشور أن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التي لم تشير من قريب أو بعيد لهذا، وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فإنه يزول بأثر رجعي دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وبالتالي يستطيع أي موظف متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإداري.