بدء جلسة النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من 62 وصولا إلى المادة 102.
تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، في جلسات سابقة أكد أنَّ مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، قائلًا: وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، أن يتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، بالتأني في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها.
واختتم رئيس مجلس النواب، قائلًا: وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسات الماضية الموافقة على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة 32 ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي أثناء التلبس في الجريمة
كما وافق مجلس النواب، على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
إخطار النيابة بوقوع الجريمة
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة 35 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة 34 من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًّا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا