رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة الإدارية تحيل مسئولين للمحاكمات التأديبية.. تلاعب 6 مسئولين في استخراج تراخيص البناء بكفر الشيخ.. مخالفات مالية في المركز الإسلامي بمسجد النور.. ومكافآت «حرام» في التأمين الصحي بوزار

 النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أحالت النيابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة العديد من المسئولين بالمحافظات إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال وارتكاب مخالفات.

كفر الشيخ

وحول هذه الواقعة أحالت النيابة الإدارية 6 مسئولين بكفر الشيخ للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في استخراج تراخيص البناء وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين والتعليمات والأحكام المالية، ما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الأول حتى الرابع اشتركوا في إصدار واستخراج ترخيص بناء بمدينة السالمية بالمخالفة لقانون البناء الموحد، واستخرج المتهم الأول منفردًا شهادة صلاحية الموقع للبناء عليه بالمخالفة للحقيقة.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الخامس والسادس، اشتركا في تحرير محضر مخالفة ضد أحد المواطنين، بما يفيد تعديه على الشارع رغم أن المبنى صادر له ترخيص.

مسجد النور
وقررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام المراكز الثقافية الإسلامية بوزارة الأوقاف ومدير المركز الثقافي الإسلامي بمسجد النور بالعباسية للمحاكمة؛ لقيامهم بالتلاعب في أعمال الامتحانات وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا التعليمات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

التأمين الصحي
وحصلت «فيتو» على تقرير قضائي يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل، داخل عيادة التأمين الصحي بوزارة الخارجية، أحيل على إثرها مدير العيادة وإحدى الطبيبات للمحاكمة.

أكد تقرير الاتهام، أن المتهم الأول الدكتور خالد الوليد إبراهيم (57 سنة)، مدير عيادة التأمين الصحي بوزارة الخارجية، خالف القانون وسلك مسلكًا معيبًا، وأدى أعمال للغير بقصد الحصول على مكافآت بدون إذن من رئاسته، أن اشترك في عضوية ورئاسة بعض اللجان بوزارة الخارجية دون الحصول على موافقة جهة عمله، وتقاضيه مكافآت مقابل اشتراكه في هذه اللجان التي انعقدت أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتبين أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، بأن وافق على تواجد طبيب ومسعف وممرضة أثناء اختبارات البرنامج التدريبي لتأهيل الإداريين للعمل بالخارج، وقيامه بطلب صرف مبلغ 100 جنيه للطبيب، و50 جنيهًا للممرضة والمسعف؛ تعويضًا عن حرمانهم من العمل بالعيادة لمدة 15 يومًا، رغم عدم حصوله على موافقة جهة عملهما، ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بدون وجه حق، وتعطيل العمل بالعيادة خلال تلك الفترة.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهم لم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، بأن اشترك رئيسًا وعضوًا للجان المشكلة؛ لفحص الأجهزة الطبية المشتراة عن طريق الصندوق الدولي للتعاون مع أفريقيا، لصالح بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا والكاميرون، وتقاضيه مكافآت نظير الاشتراك في هذه اللجان لمدة 9 أشهر.

كما سمح بتكليف طبيب ومساعد تمريض أثناء انعقاد اختبارات وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي، دون الحصول على موافقة هيئة التأمين الصحي، وسافر إلى أبو ظبي لمدة 20 يومًا والبحرين لمدة 25 يومًا، وتقاضى بدل سفر وانتقال، وزور في إقراري إخلاء الطرف، بما يفيد قضاء كامل المدة للاستيلاء على قيمة البدل بالكامل دون وجه حق.
وتبين من أوراق القضية، أن أمل أحمد فؤاد (54 سنة)، طبيبة بعيادة التأمين الصحي بوزارة الخارجية، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة وخالفت القانون، وأدت أعمال للغير بمكافأة دون إذن من السلطة المختصة، بأن اشتركت في لجان خاصة بوزارة الخارجية، وتقاضت عنها مكافآت دون الحصول على إذن جهة عملها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة سافرت إلى دبي لمدة 15 يومًا، بموجب قرار من وزارة الخارجية، وحصلت على بدل سفر وانتقال رغم عدم قضائها كامل المدة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.

الأقصر
كما قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس اللجنة الداخلية الثالثة بمنطقة الضرائب العامة بالأقصر، للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بتزوير واستعمال قرار وزاري منسوب صدوره لوزير المالية.

وجاء بأوراق القضية، أن المتهم تقاعس عن تنفيذ القرار الوزاري رقم 239 بشأن نقله من رئاسة مأمورية ضرائب إسنا، ووقع على خطاب يتضمن الرد على هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقامة منه؛ لإلغاء قرار نقله دون العرض على الشئون القانونية بمصلحة الضرائب، ما ترتب عليه صدور الحكم المشار إليه.


وقررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الخدمات التعاونية بقطاع استصلاح الأراضي للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية جسيمة، ووضع أنفسهما موضع الريب والشبهات.

أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا معيبًا، وجاء بأوراق القضية أن أشرف محمد سامي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعاونية بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أثبت على خلاف الحقيقة أحقية أسامة عبد العزيز محمد في استكمال إجراءات التنازل عن قطعة الأرض رقم 32 مجموعة 9 رغم علمه اليقيني بأنها متحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وأن هذا التنازل لا يتصدى إلى قطعة الأرض، وإنما ينسحب على التنازل عن عضوية المتنازل تامر فاروق كامل مرسي، الذي لم يكن يملك قطع أراضي بالجمعية يمكنه التنازل عنها.

وتبين أن جمال عباس علي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة «وكيل وزارة» قام بتضمين خطابه إلى مراقب عام التنمية والتعاون الزراعي التنبيه على جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بعرض التنازل على مجلس إدارة الجمعية، والموافقة على قبوله وإقراره بقصد نقل ملكية الأرض المملوكة لـ تامر فاروق كامل مرسي إلى أسامة عبد العزيز رغم علمه اليقيني بعدم الأحقية في ذلك ودون الاطلاع على المستندات التي تؤكد التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة.

إحالة 3 مسئولين بمعهد البحوث السكرية
كما أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين من قيادات معهد البحوث السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت التحقيقات عن أن نهلة محمد الإمام، مدير عام الشئون الإدارية بمعهد المحاصيل السكرية -التابع لمركز البحوث الزراعية- أرسلت خطابا إلى المتهمة الثانية وفاء محمد هلال، مدير عام الشئون الإدارية بالمركز أكدت فيه على -خلاف الحقيقة- أن المتهم الثالث إيهاب محمد ياسين، مهندس زراعي، يعمل بمعهد المحاصيل السكرية بالمخالفة للحقيقة بقصد إضفاء صفة الشرعية على تعيينه وتثبيته رغم عدم أحقيته في ذلك.

وتبين أن المتهمة الثانية وافقت على التأشير على مستندات تعيين المتهم الثالث بمعهد البحوث الزراعية، دون فحص الأوراق، ما ترتب عليه تعيينه رغم عدم أحقيته.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث قدم مستندات تعيينه لوظيفة أخصائي زراعي ثالث بمعهد المحاصيل السكرية رغم تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بقصد الإيهام على أن مدة عمله متصلة دون انقطاع، ما مكنه من التعيين في تلك الوظيفة دون وجه حق.
الجريدة الرسمية