رئيس التحرير
عصام كامل

10 شروط للموافقة على نظام صناديق التأمين الخاصة الأساسى

شريف سامي رئيس مجلس
شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن «الهيئة» تشترط عددا من الضوابط الواجب توافرها في الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين الخاصة، لافتًا إلى أنه يجب أن يشمل النظام الأساسي للصندوق التحديد الدقيق والمحكم لكل من تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات.


وأشار «سامي» في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن «الرقابة المالية» تشترط للموافقة على النظام الأساسى للصندوق أن تتضمن كلا من تعريف العضو المؤسس، وتعريف أجر الاشتراك، ومدد الاشتراك، وعريف العجز المنهى للخدمة، وشروط العضوية، وزوال صفة العضوية، والمزايا التأمينية، ومعدل المصروفات الإدارية.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أنه يجب أن تتضمن الضوابط الفنية الخاصة بالدراسة الاكتوارية المقدمة طبقًا للنموذج الموحد المعد من قبل الهيئة لهذا الغرض، وكذلك إعداد الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي للصنـدوق، بالإضافة إلى توافر العدالة التأمينية بين الأعضاء الجدد والمؤسسين عند تحديد قيمة الاشتراكات والمزايا لكل منهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يقصد بصناديق التأمين الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد، تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، مثل زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله، وكذلك التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق، أو عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث، وكذلك أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

نقلًا عن العدد الورقى.. لقراءة الحوار كاملًا اضغط هنا 

الجريدة الرسمية