رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية تنشر 8 اختصاصات لوزارة الشئون القانونية

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3156 لسنة 2015، بشأن اختصاصات وزارة الشئون القانونية.

وحددت المادة الأولى من القرار اختصاصات الوزارة فيما يلي:

- دراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة.
- الاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة.
- إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس.
- تقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة طرفًا فيها، والتي تحال إليها من مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
- الإشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، والاطّلاع على التقارير الدولية المهمة، والرد على ما يرد بها من ملاحظات في المجالين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
- التنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالس القومية والهيئات المستقلة، وإبداء رأى الحكومة فيما يرد في تقارير هذا المجلس من ملاحظات وتوصيات، بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة.
- تمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، بالاشتراك مع الوزراء المختصين.
- ‌متابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب ولجانه من مناقشات وكل ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه بذلك، وبالاتجاهات العامة للمجلس في المسائل المهمة.
- ما يكلفها به رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.
الجريدة الرسمية