رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية العليا» تقضي برفض دعوى احتفاظ الوصي بتركته بعد الموت

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى رقم 19 لسنة 26 ق "دستورية"، التي انصبت على المادة (917) من القانون المدني، فيما نصت عليه من أن "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".

واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية، وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة (917) من القانون المدني، قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها، فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث؛ نزولًا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير)، وذلك ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. 

وقد تبنى المشرع هذا الاتجاه؛ تحرَزًا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبًا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات، على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعًا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءًا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
الجريدة الرسمية