موافقة رسمية على وثيقة التأمين متناهى الصغر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية, على الملامح النهائية لوثيقة التأمين متناهى الصغر, والتى كانت تقدمت بها المجموعة المصرية العربية أميج. قال على بشندى- رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة فى تصريحات خاصة لـــــــ "فيتو": إن الوثيقة الجديدة تلزم الشركة طبقا لشروطها وأحكامها بسداد المبلغ أو المبالغ المستحقة بموجب السندات الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له, إذا ما توقف عن سدادها لأى سبب فيما عدا ما هو وارد بشرط الاستثناءات العامة, سواء بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد المديونية فى تاريخ التوقف عن السداد أو الحلول محل المقترض فى سداد السندات الموقعة منه فى مواعيد استحقاقها, شريطة أن يكون ذلك خلال مدة التأمين المذكورة بجدول الوثيقة, وذلك بعد اتخاذ المؤمن له جميع الإجراءات القانونية ضد المقترض فى حالة عدم سداد ثلاثة اقساط متتالية فى المواعيد المبينة بعقد القرض والواردة بياناته بجدول الوثيقة, وذلك بعد خصم قيمة التحمل المنصوص عليها.وأشار "بشندى" إلى أن الوثيقة الجديدة تلزم المؤمن له بإبرام التغطيات التأمينية للتأمين على حياة المقترض, بقيمة رصيد القرض طوال مدة القرض, والتأمين على الشيء موضوع التمويل تأميناً تكميليا, طوال مدة القرض بقيمتها السوقية, مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن تكون هذه الوثائق سارية المفعول طوال مدة التأمين المغطاة فى هذة الوثيقة, ويلتزم المؤمن له بالحصول على تعهد من جهة العمل التابع لها المقترض إن وجدت– بتحويل راتب المقترض, أو ما يوازى قيمة القسط الشهرى المستحق للبنك, وعدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من المؤمن له.
وفى حالة تحقق الخطر؛ يتعين على المؤمن إخطار الشركة بخطاب مسجل بعلم وصول, أو ما يدل على الاستلام يدويا على عنوان المركز الرئيسى لها. خلال عشرة ايام من تحقق الخطر.