رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل قرار السيسي رقم 104 لسنة 2015 بتعديل ضريبة تذاكر السفر.. وزير الطيران: القرار مطبق منذ سنوات طويلة.. و1% زيادة على متوسط الأسعار.. يتحملها المسافرون من داخل مصر.. ولا تخل بمبدأ المنافسة

 الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 104 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.


وتنص المادة الأولى من القرار، باستبدال نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم «31» من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية بالفقرة التالية، رابعًا: «تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية.

وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة»، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

القانون 46
وقال الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، إن القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته كان يفرض ضريبة على تذاكر الطيران قيمتها 100 جنيه على الدرجة السياحية و300 جنيه على الدرجة الأولى وهو مطبق منذ سنوات طويلة على جميع التذاكر التي يبدأ خط سيرها من مصر وعلى جميع شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة بمصر بما لا يخل بالمنافسة بين الشركات.

زيادة 1%
وأشار وزير الطيران، إلى أن القرار الجمهوري بتعديل البند الرابع من المادة رقم "31" من القانون رقم 46 لسنة 1978 وتعديلاته لتصبح الضريبة 150 جنيها على تذاكر الدرجة السياحية بدلا من 100 حاليًا أي بزيادة 50 جنيها، وعلى الدرجة الأولى لتصبح 400 جنيه بدلا من 300 جنيه المطبقة حاليًا وبمتوسط زيادة في حدود 1% فقط من متوسط الأسعار الحالية.

حركة السياحة
وأكد أن هذه الزيادة تطبق على التذاكر الدولية التي يبدأ خط سيرها من مصر فقط أي أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن تطبق عليها هذه الزيادة، وكذلك لن تطبق على المسافرين الذين تبدأ رحلاتهم من خارج مصر ولا تطبق على الرحلات الداخلية.

مع استمرار نفس بنود الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 46 لعام 1978، ويتم إخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا ليتم التعميم على جميع شركات الطيران.
الجريدة الرسمية