رئيس التحرير
عصام كامل

قائمة محظورات الدعاية الانتخابية.. قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع تهديد الوحدة الوطنية والشعارات الدينية.. تلقى التبرعات من الأجانب يهدد بالشطب.. وغرامة 10 آلاف جنيه أقل العقوبات

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية - صورة ارشيفية

تهديد الوحدة الوطنية، واستخدام الشعارات الدينية، واستخدام العنف، واستغلال منشآت الدولة ومرافقها، وتلقى التبرعات الأجنبية، هي أبرز المخالفات والمحظورات في الدعاية الانتخابية، والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت اللجنة العليا للانتخابات على ضرورة عدم وقوع مرشحى الانتخابات البرلمانية، فيها، خلال فترة الدعاية الانتخابية بشكل خاص وخلال فترة إجراءات الانتخابات بشكل عام.


يأتى من بين تلك المحظورات، حظر الدعاية الانتخابية التي تكون بغرض التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية

الشعارات الدينية
وكذلك حظر استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه

ومنع القانون استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكذلك حظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الكتابة على الجدران
وتضمنت قائمة المحظورات أيضا، حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

وجاء أيضا ضمن القائمة، حظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى في الدعاية الانتخابية، وذلك من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي أو جهة أيا كان شكلها القانونى، بما يتعارض ما تم إقراره بالقانون وهو السماح بتلقى التبرعات من شخص مصرى طبيعى فقط بشرط ألا تزيد نسبة تلك التبرعات عن ٥٪ من الحد الأقصى المقرر للدعاية.

العقوبات
وحددت القانون، عددا من العقوبات لمرتكبى تلك المخالفات، منها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكى المخصص للدعايا، وكذلك من يقوم بدعاية بالمخالفة للضوابط، أو قبول تبرعات بالزيادة عن المقررة.


ونص القانون أيضا، أن حال تبين اللجنة العليا للانتخابات، من ارتكاب مخالفة الضوابط، فلها أن تتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للمترشحين بالدائرة، على أن يتضمن الطلب الأسانيد والوقائع والمستندات الدالة على ارتكاب المخالفة.

السجن والغرامة
كما نصت العقوبات أيضا، على السجن والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف ولا تزيد على مليون لكل من تلقى تبرعات من جهات أجنبية أو غير مسموح بها بالقانون.
الجريدة الرسمية