«العليا للانتخابات» تشكل لجنة لمراقبة الدعاية.. ترصد المخالفات وتعد تقارير موثقة بالمستندات.. شطب المرشح من القائمة النهائية وغرامة مليون جنيه عقوبة تلقى التبرعات من جهات أجنبية
رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وإعداد تقارير بشأنها مدعمة بالمستندات، هو دور لجنة مراقبة الدعاية الانتخابية التي شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، لترفعها إلى الأمانة العامة باللجنة حتى تتخذ قرارا بشأنها حال تأكدها من صحتها، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبها.
وشكلت اللجنة العليا للانتخابات، لجنة فرعية لمراقبة الدعاية الانتخابية، من أعضاء باللجنة وخبراء مستقلين، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتولى رصد الوقائع المخالفة للدعاية الانتخابية، التي تقع في دائرة كل محافظة من المحافظات، بالمخالفة للضوابط المقررة، للعملية الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية
ويحق للجنة في سبيل أداء عملها، طلب أية مستندات أو الأوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لأزمة لأداء ما كلفت به، والاطلاع عليها من أية جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوى الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده.
رصد المخالفات
وتعد اللجنة تقارير تتضمن رصد ما تراه من مخالفات، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مرفقا بها إثبات مظاهر المخالفة، لتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير حولها ورفعه إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي بدورها حال تأكدها من الأوراق ومرتكب المخالفة، تحيلها إلى النيابة العامة وتحرك الدعوى الجنائية ضد المخالف وتصدر الأمر الجنائى طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
ضوابط الدعاية
ونص القانون على عدد من الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية، منها أنه يحظر بغرض الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، أو المترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو الحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وكذلك يحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة، والجامعات، والمدارس، والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة، أو أموال شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما نصت الضوابط على أنه يحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
تلقى التبرعات من جهات أجنبية
ونص القانون على حظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى في الدعاية الانتخابية، وذلك من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو جهة أيا كان شكلها القانونى، بما يتعارض مع ما تم إقراره بالقانون وهو السماح بتلقى التبرعات من شخص مصرى طبيعى فقط بشرط ألا تزيد نسبة تلك التبرعات عن ٥٪ من الحد الأقصى المقرر للدعاية.
العقوبات
وحدد القانون عدد من العقوبات للمخالفات، منها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه، من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكى المخصص للدعايا، وكذلك من يقوم بدعاية بالمخالفة للضوابط، أو قبول تبرعات بالزيادة عن المقررة.
ونص القانون أيضا، على أن للجنة حال تبينها من ارتكاب مخالفة الضوابط، أن تتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للمترشحين بالدائرة، على أن يتضمن الطلب الأسانيد والوقائع والمستندات الدالة على ارتكاب المخالفة.
كما نص القانون على السجن والغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف ولا تزيد عن مليون لكل من تلقى تبرعات من جهات أجنبية أو غير مسموح بها في القانون.