رئيس التحرير
عصام كامل

المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب

 اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أن هناك مستندات مطلوبة من طالبى الترشح لانتخابات مجلس النواب وجاءت على النحو التالى:


1- أن يحضر المترشح بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك.

2- أن يحضر طالب الترشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

3-أن يحضر شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، إذا كان المترشح منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب أو إقرارا يفيد الترشح مستقلا.

4- أن يرفق مستنداته بإقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته وأولاده القصر.

5-الشهادة الدراسية الحاصل عليها على ألا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وفى الحالة الأخيرة، يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسى.

6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون (ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأى سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من أدائها).

7-إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8-شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9-شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة، تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

10-إذا كان المترشح من الفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد، ومصدر رزقه الرئيسى لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من 10 أفدنة.

11- إذا كان المترشح من العمال فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة، من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله البدوى وليس منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب اعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم:

1- شهادة من النقابة العمالية والاتحاد الذي تتبعه يفيد قيد العامل وتاريخ قيده وموقفه من سداد اشتراكه بانتظام.

2- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، يقدم العامل شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مؤمن عليه لدى صاحب عمل أو أكثر، ومدة التأمين.

3-شهادة بيان حالة وظيفية من جهة العمل تبين تاريخ التحاق العامل به، وما إذا كان مستمرًا بالخدمة أو محالا للمعاش.

ثالثا: إذا كان المترشح من الشباب فيجب أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة ميلاد مميكنة لإثبات بلوغة سن 25 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، وأنه لم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن فيما بعد طوال مدة عضويته.

رابعا: إذا كان المترشح من ذوى الإعاقة فعليه أن يتقدم تقريرا طبيا صادرا من الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة يتضمن ما يفيد أن إعاقته لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.

خامسا: إذا كان المترشح مصريا مقيما في الخارج فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.

سادسا: إذا كان المترشح من الفئات الأخرى فعليه أن يقدم إقرارا يفيد ترشحه ضمن الفئات الأخرى، وأنه يتحمل المسئولية القانونية حال تغيير الصفة المترشح عليها وفقا للمادة السادسة من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

11- شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية، أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

12- أن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد بنكى الأهلي ومصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.

13-يتقدم ممثل القائمة طالبة الترشح بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب في اليوم التالى إلى اللجنة العليا، يحدد فيه الرمز الانتخابى الذي يطلب تخصيصه لها، ويقدم طالب الترشح في النظام الفردى ضمن أوراق الترشح طلبا إلى لجنة انتخابات المحافظة يحدد فيه الرمز الانتخابى الذي يطلب تخصيصه له، ويرجع في تفصيل قواعد تخصيص الرموز الانتخابية إلى قرار اللجنة العليا في هذا الشأن، ويقدم الممثل القانونى للقائمة ذات المستندات بالنسبة للمترشحين الاحتياطيين، وأيضا سند تمثيله القانونى.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الجريدة الرسمية
عاجل