ضوابط الدعاية الانتخابية..٥٠٠ ألف جنيه للمرشح الفردى و2.5 مليون لقائمة الـ١٥ وثلاثة أضعافها للـ٤٥.. السماح بتلقى التبرعات النقدية والعينية بنسبة 5%.. واستخدام وسائل الإعلام الحكومية
عدد من الضوابط الحاكمة والمنظمة للدعايا الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، تضمنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، أبرزها تحديد مواعيد الدعايا، والحد الأقصى للإنفاق عليها، وتنظيم تلقى التبرعات، وذلك في ظل الرقابة والمتابعة المستمرة من اللجنة العليا للانتخابات، لكيفية وآلية الإنفاق على الدعاية.
في البداية أكد القانون على أحقية كل مرشح في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون في إطار القواعد، كما أجاز للمرشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
الصمت الانتخابى
وحدد القانون، بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق لليوم المحدد للاقتراع، كما أنه في حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الحالى لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى، حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق لليوم المحدد للاقتراع في جولة الإعادة.
كما حظر القانون، إجراء الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد المحددة بأى وسيلة من الوسائل
وتضمنت الضوابط أيضا، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعايا الانتخابية في النظام الفردى، خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه، أما بالنسبة للقائمة، فيكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها (١٥) مقعدًا مليونين وخمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدين المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (٤٥) مقعدا.
تلقى التبرعات
وسمح القانون، للمرشحين بتلقى تبرعات نقدية أو عينية، من أي شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدي، من أي شخص أو حزب عن ٥٪ من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وحظر القانون تلقى أي تبرعات بالزيادة عن تلك النسبة، وإلزام المرشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأسماء الأشخاص أو الأحزاب التي تلقى منها تبرع ومقدار التبرع.
حساب بنكى
وتضمنت الضوابط، اشتراط أن يفتح المترشح حساب بنكى، بالعملة المحلية في أحد البنوك، التي تحددها اللجنة، ويضع فيه المرشح، ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وذلك شرطا من شروط الترشح.
وألزم القانون، كلا من: البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أول بأول، بما يتم إيداعه وقيده بالحساب، وكذلك الإبلاغ عن أوجه الإنفاق، مع التأكيد على حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج ذلك الحساب.
كما حدد القانون آلية استخدام وسائل الأعلم المملوكة للدولة، حيث نص على أحقية المترشح في استخدامها في حدود المتاح فعليا من الإمكانيات، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المرشحين.