رئيس التحرير
عصام كامل

قومي حقوق الإنسان يعلن رفضه قانون الإرهاب.. الدستور ينص على أن يعرض أي قانون متعلق بالحقوق والحريات على المجلس.. عرفنا به عبر وسائل الإعلام.. ومواده مخالفة للدستور والمواثيق الدولية

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

انتهى منذ قليل، اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ترأسه عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، وبحضور أعضاء اللجنة.

قانون الإرهاب
وأكد المجلس، في البيان الذي أصدره عقب الاجتماع، أنه طالع أجهزة الإعلام مؤخرا حول نية الدولة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة في هذه الجرائم.

ملاحظات المجلس
وأكد المجلس على بعض الملاحظات، منها أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور، وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان، وفقًا لنص المادة 214 من الدستور، وشدد المجلس على أن كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام.

مخالفة دستورية
وأضاف المجلس، أنه في ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد، أن هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، وطالب المجلس بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا، باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب.

قانون وقتي
وأكد القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني، يرتبط بأسباب صدوره، وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي.

نصوص دستورية
ونوه المجلس، إلى أن الدستور قد نص على الحق في الحرية والأمان الشخصي، وذلك في المواد 51، 53، 54، 57، 58، 59، 99، وكذلك فإن الدستور قد كفل حقوقًا وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54،94، 95، 96، 97، 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعي، وذلك بموجب المادة 204.

وأكد المجلس، أن الدستور كفل حق المواطن المصري في التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأي والتعبير بموجب المواد 68 ،265، كما أكد على حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70، 71، ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمي، وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.

معاهدات دولية
وأضاف القومي لحقوق الإنسان، أن المشرع الدستوري جعل من المعاهدات الدولية التي سبق أن انضمت إليها مصر جزءا من التشريع الداخلي، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف.

وشدد المجلس على أن مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين، غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.

وطالب المجلس، بأن يُعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانة صدوره غير مشوب بأي عيب دستوري، يؤدي إلى الحكم بعدم دستوريته، وهو ما من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب.
الجريدة الرسمية