رئيس التحرير
عصام كامل

عمر حسن: يجوز للعاملين المتعاقدين شهريًا طلب حساب مدة سابقة

عمر حسن، رئيس صندوق
عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين

أكد عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يجوز للعاملين المتعاقدين بعقود شهرية طلب حساب مدة سابقة في التأمين في كل من الأجر الأساسي والمتغير، ونظام المكافأة ولكن بشروط، منها أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة، وأن يكون مر على التعاقد سنوات، كذلك أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي، و ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.


وأضاف "حسن" في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه يراعى ألا يؤدى حساب مدة في أي من الأجر المتغير، ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما عن الأجر الأساسي.

وأشار إلى أنه بشأن قواعد سداد تكلفة حساب العمالة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية، فإنها بالنسبة للعمالة المؤقتة التي يتم التعاقد معها ويتم التجديد لها دوريًا، فسيتم سداد التكلفة لها إما دفعة واحدة خلال سنة وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة أو بالتقسيط، لا يعتبر مشتركًا عن هذه المدة إلا بعد سداد أول قسط وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

وأوضح رئيس الصندوق أنه بالنسبة للعمالة العرضية أو الموسمية، فإنه يتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة، وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط وفقًا لما تقدم، فإنه يجوز للمؤمن عليه المتعاقد بعقد شهري شراء مدة ضمن مدة اشتراكه، ويتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط.
الجريدة الرسمية