«الدستورية»: المحكمة لها حق تحديد مواعيد الطعن على الانتخابات
قال المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا إن قانون المحكمة يعطيها الحق في تحديد المواعيد المناسبة للفصل في الطعون المعروضة عليها الخاصة بالانتخابات.
وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي قيد المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات في موعد لا يتجاوز الخمسة أيام وهذا ما تم تطبيقه على الطعون التي أقيمت بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات وقضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.
ونظرا لأن تحديد مواعيد للفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات يخالف نصوص قانون المحكمة الدستورية طالبت المحكمة بإلغاء القانون المقيد لعمل المحكمة وصدر مشروع بقانون لإلغاء القانون رقم 26 لسنة 2014 وذلك بالعودة لأصل القانون رقم 48 لسنة 1979 والذي كان لا يقيد المحكمة الدستورية بمواعيد للفصل في الطعون المنظورة أمامها.
وأضاف الشناوى أن الأصل ألا يكون هناك قيد أو إلزام للمحكمة للفصل في الطعون المطروحة عليها لأن الفصل في تلك الطعون حسب ظروفها ووفقا لرؤية المحكمة.
وقال المتحدث باسم الدستورية إن تحرير مواعيد الفصل في الطعون لا يهدد البرلمان القادم لأن المحكمة لها الحرية في تحديد مواعيد سريان الأحكام سواء بأثر رجعى أو عدم السريان بأثر رجعى.
فضلا عن أن المحكمة عادة ما تراعي الصالح العام وظروف المجتمع وتحرص على استقرار الحياة السياسية والسلطة التشريعية حال انتخاب مجلس النواب.