تعديل المادة الخامسة من قرار «الوزراء» لتشكيل المجلس القومي للإعاقة
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باستبدال نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، المعدل بالقرارات 671 لسنة 2012، 1658 لسنة 2014، 1713 لسنة 2014، 141 لسنة 2015، 247 لسنة 2015.
لتنص على الآتي: "مجلس الإدارة هو المهيمن على شئون المجلس وتصريف أعماله، وله في سبيل ذلك (اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس، الموافقة على مشروع الموازنة قبل عرضه على الجهات المختصة، الموافقة على إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات، اقتراح السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات للتوعية المجتمعية والصحية؛ لتجنب أسباب الإعاقة والاكتشاف المبكر لها، بالإضافة إلى المشاركة في وضع السياسات القومية والخطط الإستراتيجية لمد ذوي الإعاقة واعتماد اللوائح المالية والإدارية للمجلس)".
كما نصت المادة على: "اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال التنمية والتأهيل، التنسيق مع كل الوزارات والهيئات المعنية بذوي الإعاقة؛ لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجهها لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لسنة 2007، وأي اتفاقيات ذات صلة، إصدار البطاقات الذكية لذوي الإعاقة كوثيقة معترف بها أمام كل الجهات، وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة للدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة، وأخيرا، إعداد الدراسات الخاصة بلغة الإشارة واعتماد مترجميها".