رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تعديلات قواعد نشاط وساطة التأمين


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارتها رقم 23 لسنة 2014.

ونص القرار على إضافة مادة جديدة برقم 15 مكرر، والتي تنص على أنه يجوز لشركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بها لأحد خبراء التأمين الاستشاري بين المقيدين بسجل الهيئة وذلك إذا استوفى كافة المتطلبات.


وتتضمن هذه المتطلبات أن يكون اسمه مقيدا بسجل وسطاء التأمين " شخص طبيعى" وأن يكون قيده بهذا السجل ساريا، وأن يقدم ما يفيد بتوافر خبرة لمدة سنتين على الأقل في مجال إعادة التأمين وذلك لشركة الوساطة في إعادة التأمين.

وتضمنت أيضا تقديم تعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية لعملاء شركة الوساطة التي يعمل بها أو الشركات التي تساهم فيها أو التعامل مع شركات سبق لها تقديم استشارات تأمينية.
الجريدة الرسمية