رئيس التحرير
عصام كامل

إشادة بمنح «الضبطية القضائية» لموظفي «التعليم العالي».. يسهم في متابعة أعمالهم عند زيارة الجامعات وإحالة المخالفين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.. يتبعون النائب العام ويخضعون


نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأحد، قرار وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، الخاص بمنح بعض العاملين بوزارة التعليم العالى بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصاته، صفة مأمورى الضبط القضائى، وهى البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، تنفيذا للمادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.


موظفو الضبطية القضائية
والموظفون الممنوحون صفة مأمور الضبط القضائى هم عاطف محمد عيسى، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، أحمد محمد خاطر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، أحمد أبو حمزة الشيخ، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، والدكتور سامى ضيف الله فايز عيد معاون الوزير.

التبعية للنائب العام
ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية: مأموري الضبط القضائي، ووفقًا للقانون فإن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وتُمنح الضبطية القضائية إلى مأمورى الضبط القضائى في دوائر اختصاصاتهم:
- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها.
- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين.
- رؤساء نقطة الشرطة.
- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمور الضبط القضائى في دوائر اختصاصاتهم.

ويكون من مأمورى الضبط القضائى في جميع أنحاء الجمهورية:
- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
- ضباط مصلحة السجون.
- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
- مفتشو وزارة السياحة.
وينظم الضبطية القضائية: قانون الإجراءات الجنائية

إشادة بالقرار
وأشاد الدكتور زين العابدين ناصر، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، بقرار منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة التعليم العالى بصفتهم الوظيفية، مؤكدا أن القرار يفيد هؤلاء الموظفين بمتابعة أعمالهم حال زيارة الجامعات وإحالة المرتكبين أخطاء ما إلى التحقيق وضبطهم وتقديمهم للشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

من تم منحهم ضبطية قضائية سابقًا"
وكان قد تم منح الضبطية القضائية لرؤساء أحياء في الإسكندرية لوقف ظاهرة البناء المخالف، وكان قد تم منح المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأمورى الضبط القضائى – كل في دائرة اختصاصه، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الرى والصرف.

وأفاد بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ففى "قطاع الرى"، تمنح للسادة مهندسى المراكز ومديرى الهندسات ومديرى العموم، وفى قطاعات "تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الرى"، تمنح للسادة مديرى العموم.


كما أن الضبطية القضائية تمنح في الهيئة العامة لمشروعات الصرف، لمديرى هندسات الصرف ومديرى العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للسادة المهندسين مديرى محطات الرفع ومديرى العموم، أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضًا لجميع السادة المهندسين على مستوى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، وهيئة السد العالى وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء.

وجاء هذا القرار في إطار التحديات الكبيرة التي تواجهها إدارة الموارد المائية، ونظرًا لاتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وحتى يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدى سواء بالسرقات أو النهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها
الجريدة الرسمية