رئيس التحرير
عصام كامل

العقيدة البهائية والارتداد


العقيدة البهائية وفقا لما أجمع عليه أئمة المسلمين وقضاء المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا ليست من الأديان المعترف بها ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدا.


ومن خلال استقصاء تاريخ هذه العقيدة تبين أنها بدأت عام ١٨٤٤ حين دعا إليها مؤسسها ميرزا محمد على الملقب بالباب فى إيران معلنا أنه يستهدف بدعوته إصلاح ما فسد وتقويم ما اعوج من أمور الإسلام والمسلمين وقد اختلف الناس فى أمر هذه الدعوة وخاصة فى موقفها من الشريعة الإسلامية.

وحسما لهذا الخلاف دعا مؤسسها إلى مؤتمر عقد فى بادية بدشت بإيران عام ١٨٤٨ حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلام وشريعته- كما حفلت كتب عقيدتهم وأهمها كتاب البيان الذى وضعه مؤسس الدعوة - ثم الكتاب المسمى لديهم- بالأقدس-  الذى وضعه خليفة ميرزا حسن على الملقب بالبهاء أو بهاء الله.

وقد صيغ على نسق القرآن الكريم بما يؤيد هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض الدين الإسلامى وأصوله- كما تناقض سائر الأديان السماوية وتحريمهم الجهاد المقرر فى الشريعة الإسلامية تحريما قطعيا ومطلقا فهم يريدون للأمم والشعوب أن تسلم عنقها لجلاديها دون أية مقاومة فى مقابل كلام شاعرى معسول بالدعوة إلى إقامة حكومة عالمية هى الهدف الأول والأساس للحركة البهائية- وهذا أحد أسرار علاقتهم بالقوى الاستعمارية- قديمها وحديثها - التى تحتضنهم وتدافع عنهم وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم التى تهدر أحكام الإسلام فى الصوم والصلاة ونظام الأسرة وتبتدع أحكاما تناقضها من أساسها.


لم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى اليهم من العلى القدير منكرين بذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كما جاء فى القرآن الكريم " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين".

بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية، ومن أجل ذلك أصدر المشرع القانون رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠ بحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة فى البلاد وحظر فى ذات الوقت على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأى نشاط كانت تباشره هذه المحافل والمراكز- وهو القانون الذى قضت بشأنه المحكمة العليا فى القضية رقم ٧ لسنة ٢ ق دستورية بجلسة أول مارس ١٩٧٥ برفض الدعوى بعدم الدستورية استنادا إلى ما ثبت لها من أنها لا تقوم على أساس سليم وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة.

كما أنه «أى القانون» لا يخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ ووقعته مصر ذلك أن هذا الإعلان إذا كان قد كفل فى المادة ١٨ منه لكل شخض الحق فى حرية التفكير والتعبير والدين فـإن هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوما فى حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين- أحد الأديان السماوية الثلاثة- الإسلام والمسيحية واليهودية.. وللحديث بقية.




الجريدة الرسمية